أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً بقانون في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2001.

وتضمن المرسوم استبدال المادة 90 ليصبح بلوغ سن الإحالة للتقاعد 60 سنة ميلادية أو عدم اللياقة الطبية أو الاستقالة أو سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه، ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك أو الحكم النهائي عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية أو جريمة مخلة للشرف أو الأمانة .

ويكون الفصل جوازياً للوزير المختص اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة أو الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي أو الوفاة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بموجب مرسوم اتحادي للمعينين بمراسيم اتحادية أو بقرار من مجلس الوزراء لغيرهم من الموظفين، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء ويصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا حالة الاستقالة أو الوفاة يصدر قرار من الوزير المختص.

أبوظبي ـ «البيان»: