أكدت وزارة العمل أن الموافقة على تشغيل المكفولين على ذويهم لا تقتصر فقط على الزوجة أو الزوج أو الابنة على كفالة والدها فحسب بل يمتد نطاق تطبيق عمل المكفولين على ذويهم ليمتد إلى فئات جديدة هي الابنة على كفالة غير الوالد كالأم أو الأخ أو العم والخال أو زوج الأم.
وكانت الوزارة وافقت أمس على عمل ابنة غير متزوجة على كفالة والدتها التي تكفلها بعد عرض الأمر على وكيل الوزارة المساعد.
وقال مصدر مسؤول إن الأساس في الموافقة على عمل المكفول على ذويهم «الابنة غير المتزوجة» ومنحها بطاقة عمل هي أن تكون إقامتها على «الوالد ـ الوالدة ـ الأخ ـ العم ـ زوج الأم» أو أي شخص ذات صلة «صلة رحم أو مصاهرة».
وان تكون وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجنسية والإقامة وافقت على أن تكون أقامتها على أي من هؤلاء مشيرا إلى أن هناك فتوى سابقة من الفتوى والتشريع بتعريف الشخص المكفول على ذويه والتي يستند إليها في الموافقة على عملهم.
وأضاف أن المكفولين على ذويهم تنطبق عليهم جميع الإجراءات والقرارات المنظمة للعمالة الأجنبية في الدولة وفقا لقانون العمل من حيث الحقوق والواجبات فيما عدا كفالتهم التي تكون على ذويهم أي أن اقامتهم تكون على ذويهم وتتحمل الجهات التي تستخدمهم كل التكاليف المترتبة على تشغيلهم مع استخراج بطاقة عمل سنويا وانه لا يسمح باستمرارهم في العمل دون تجديدها بشكل سنوي.
وأشار إلى انه لابد أن توقع الشركة عقد عمل مع المكفول على ذويه وان تكون الشركة مؤهلة لاستخدامه وملفها لدى الوزارة نظيف وليس عليها مخالفات مثلها في ذلك كأي شركة تتقدم بطلبات تصاريح عمل جديدة.
أبوظبي ـ «البيان»