أقرت وزارة التربية والتعليم تعديل الصرف لبدل الرسوم الدراسية للمستحقين من أبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي عند التحاق الطالب بالمدارس الخاصة لمن أتم 5 سنوات بدلاً من خمس ونصف، وذلك بالاستناد إلى قبول المدارس الخاصة للطلبة في ذلك العمر.
وجاء في تعميم إداري وقعه محمد جمعة بن هندي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، حول تحصيل الرسوم الدراسية من أبناء الوافدين بالمدارس الحكومية، بأن تحصل رسوم دراسية بواقع 6 آلاف درهم عن الطالب سنوياً، ويجوز لإدارة المدرسة تقسيط الرسوم الدراسية المستحقة على أولياء الأمور، بسداد نصف الرسوم الدراسية المقررة قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، وباقي الرسوم قبل امتحانات الفصل الثاني.
وأكد التعميم أن تتولى اللجنة المالية بالمدرسة مراجعة حساب البنك بصفة دورية للتأكد من قيام كافة الجهات الحكومية بتوريد جميع المبالغ المستحقة عن الرسوم الدراسية قبل نهاية الفصل الثاني، وذلك بالتنسيق مع ولي الأمر والمنطقة التعليمية، على أن تضاف الرسوم التي يتم تحصيلها للموازنة التشغيلية للمدرسة، وتنفق بما يتماشى مع المتطلبات الخاصة بالعملية التعليمية في المدرسة.
وفيما تتكفل الجهات الحكومية التي يعمل بها أولياء الأمور بدفع الرسوم الدراسية لاثنين من الأبناء المسجلين بالمدارس الحكومية، يكون من حق ولي الأمر الاستفادة من الرسوم الدراسية لابن إضافي عند إنهاء الابن الثاني للمرحلة الثانوية أو تركه للدراسة أو انتقاله خارج الدولة بموجب شهادة تثبت ذلك.
ويعفى من الرسوم الدراسية أبناء العاملين في القطاع الحكومي بالمناطق النائية الذين تم تسجيلهم في الفترة الأولى، وذلك لإتمام تسجيلهم قبل صدور القرار الوزاري رقم 4180 بتاريخ 7 أغسطس من العام الماضي.
وفي حالة التحاق ولي الأمر بالعمل في القطاع الحكومي حديثاً ولديه أبناء في المدارس الخاصة يدرسون في نفس المرحلة، يكون من حقه الاستفادة من الرسوم الدراسية التي تتحملها جهة عمله.
وشدد تعميم وزارة التربية على أن الإعفاء لا يشمل أبناء العاملات بوزارة التربية والتعليم، إلا إذا كانت أرملة أو زوجها عاجزا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية، وفي حال استمر الطالب في الفصل الدراسي الأول تسدد فقط نصف الرسوم، أما إذا أتم العام الدراسي فتسدد الرسوم كاملة.
دبي ـ عنان كتانة