توقع الإمارات وفيتنام مذكرة تفاهم لتنظيم استقدام واستخدام العمالة الفيتنامية لدى الدولة في إطار مفهوم العمالة المؤقتة التي يحكمها عقد العمل وتعمل لفترات محددة.
ويوقع المذكرة كل من معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل ونظيره الفيتنامي وتعد المذكرة هي السابعة التي يتم توقيعها في هذا الصدد بعد ان سبقها توقيع مذكرات مع كل من الهند وباكستان والفلبين وسيرلانكا وبنغلادش ونيبال وستوقع الوزارة لاحقا مذكرات مماثلة مع كل من الصين واندونيسيا وتايلاند.
وقالت مصادر وزارة العمل إن المذكرة تتضمن عدة مواد وتفاصيل وتؤكد على ضرورة احترام قوانين الدولة وهي تأتي في نفس الأسس والنظم المعمول بها في الدولتين، مشيرة إلى أنها تهدف إلى حماية العمال وحقوقهم من استغلال وكالات الاستخدام الخاصة والتي تفرض عليهم رسوما كبيرة والتي تضر أيضاً بمصالح أصحاب العمل حيث تقدم لهم معلومات غير صحيحة حول المؤهلات والكفاءة.
ووفقا لمذكرة التفاهم فإن مصطلح القوى العاملة يعني جميع العمال المؤقتين الوافدين المستخدمين في الدولة لفترة زمنية محددة يتم بعدها مغادرتهم الدولة لأوطانهم الأصلية أو لأي جهات أخرى وتتولى وزارة العمل في كل من الإمارات ونظيراتها في فيتنام تطبيق أحكام المذكرة.
وتنص المذكرة على أن كل طلب للعمال يجب ان يتضمن المواصفات والمؤهلات المطلوبة للوظائف ونوعيات الوظائف ومدة العقد وشروط الاستخدام بما في ذلك الأجر المتفق عليه وفوائد ما بعد الخدمة والتسهيلات الطبية والإجازة المستحقة ورحلة الحضور والعودة والتسهيلات الأخرى مثل المواصلات والسكن ويجب ان يدعم بنسخة من تصريح العمل الصادر من وزارة العمل بالدولة.
وأوضحت المذكرة انه يتم تحديد شروط وظروف الاستخدام للعمالة في الإمارات بموجب عقد عمل فردي بين العامل وصاحب العمل والذي يجب أن يكون متفقا مع تصريح العمل ويجب ان يحدد في العقد بوضوح حقوق والتزامات الطرفين كما يجب ان يكون عقد العمل متفقا مع قوانين كلا الطرفين وان يوثق من قبل وزارة العمل وليس لصاحب العمل سلطة لتعديل أو تغيير أحكام عقد العمل.
ويحق للعمال تحويل جميع مدخراتهم إلى وطنهم الأصلي أو لأي جهة طبقا للوائح المالية بالإمارات وفي حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم رفع الشكوى إلى الإدارة المختصة في وزارة العمل لإيجاد تسوية ودية فإذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية وجب عرض الشكوى على السلطات القضائية المختصة لتسويتها.
وينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون إخطار واذا رغب صاحب العمل في استمرار العقد فيجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد وذلك قبل انتهاء العقد بثلاثين يوما على الأقل ويجب تجديد العقد لمدة أخرى بموافقة كل من الطرف الأول والطرف الثاني.