أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير. ويمنح القانون السلطة المختصة حظر أو تقييد استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي سلعة بأسباب محددة تنحصر في السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني أو أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود الكمية التي قد تفرض على السلع بموجب التشريعات النافذة وبما لا يخل باختصاص الجهات المعنية ومع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها.
ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد تطبيق مثل هذه الإجراءات على مستوى الدولة ككل وليس على مستوى إمارة دون الأخرى لأن التطبيق المحدود النطاق لا يحقق الغاية المرجوة من أي حظر أو تقييد لسلعة بالإضافة إلى أن تباين واختلاف هذه الإجراءات بين إمارات الدولة يتسبب بإرباك وإعاقة الحركة التجارية للدولة ككل.
ونص القانون على تشكيل لجنة وطنية بقرار من مجلس الوزراء تسمى اللجنة الوطنية للسلع الخاصة لرقابة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وإنشاء لجنة وطنية للسلع الإستراتيجية تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية واتحاد غرف التجارة والصناعة. ويتضمن القانون عقوبات تتفاوت بين الحبس والغرامة أو كليهما على مخالفة أحكامه تصل في حدها الأقصى إلى الحبس لمدة سنة والغرامة بنصف مليون درهم.
(طالع التفاصيل بالمحليات)
