أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 الخاص بالشركات التجارية بحيث تضمن تعريفاً للشركات العائلية المحلية وجواز احتفاظ الشركاء في الشركة العائلية المحلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة بنسبة لا تزيد على 70 بالمئة من رأسمالها وطرح ما لا يقل عن 30 بالمئة منه للاكتتاب العام. وفيما يلي نص القانون:

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984

في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون التالي: المادة الأولى:

تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية مادة جديدة برقم (273) مكررا : المادة (273) مكررا: 1- الشركة العائلية المحلية هي الشركة المملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين ينتسبون لعائلة واحدة تربطهم قرابة الأصول حتى الجد الرابع أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لأفراد عائلة واحدة تربطهم على مستوى الشركة العائلية المحلية ذات القرابة بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة.

2- استثناء من حكمي المادتين (78) و (273) من هذا القانون يجوز للشركاء في الشركة العائلية المحلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحتفظوا بما لا يزيد على (70) بالمئة من رأسمالها وأن يطرحوا ما لا يقل عن (30) منه للاكتتاب العام . المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.