استأنفت نيابة السير والمرور بدبي حكم محكمة السير والمرور القاضي بمعاقبة المتهم الهندي (أ.س). والبالغ من العمر 40 عاما، بالحبس لمدة أربعة أشهر، وذلك عن تهمة قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية ودهسه المجني عليه الهندي (س.أ)، كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ ألف درهم عن الهروب من مكان الحادث وعدم إبلاغ الشرطة، وألزمته بأن يؤدي لورثة المجني عليه الدية الشرعية البالغة مائتي ألف درهم، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة أشهر.

وكان بلاغ ورد عمليات شرطة دبي يفيد بوقوع حادث دهس شخص وصدم رصيف ولوحة إعلانية على شارع الخليج بالاتجاه القادم من تقاطع الصقر إلى مدخل نفق الشندغة، وبالبحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتهم بعد ساعتين من الحادث وتبين أنه بإهمال منه وبدون انتباه وعدم السيطرة على مقود السيارة، صدم الرصيف الفاصل بين شارع الخدمات والشارع العام وصعد عليه ودهس المجني عليه البالغ من العمر 26 عاما، الذي كان واقفا بالقرب من اللوحة الإعلانية.

وتبين أن المجني عليه فارق الحياة في ذات الوقت بسبب الإصابة البليغة حيث تمزق جسده وتناثرت أشلاؤه في المكان، وتمكن المتهم من الهروب من مكان الحادث دون تقديم أي مساعدة للمجني عليه أو إبلاغ الشرطة، وبعد إلقاء القبض على المتهم ثبت تقرير فحص نسبة الكحول أنه كان بحالة سكر شديد، وأقر المتهم بأنه دهس شخصا ولا يعلم عن حالته شيئا وأنه هرب من المكان بسبب الخوف.

وقال صلاح بوفروشه رئيس نيابة السير والمرور بدبي أن النيابة استأنفت الحكم وطالبت في مذكرتها بتشديد العقوبة لتتناسب مع حجم الجرم، منوها إلى أن قضايا قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية في تزايد، وأن هذه قيادة المركبة في هذه الحالة غالبا ما تودي بحياة الأبرياء.

مؤكدا أن نيابة السير والمرور بدبي لن تتوانى في المطالبة وبكافة مراحل سير الدعوى، بتشديد العقوبة على المتورطين بهذا النوع من القضايا، وذلك لضمان عدم إفلات الفئات المستهترة بأحكام وقواعد السير والمرور المعمول بها في الإمارة، ومراعاة لحقوق ضحايا هذا النوع من الحوادث المرورية.

ودعا بوفروشه المتورطين بالحوادث المرورية سواء كان هو المتسبب أو المجني عليه بعدم الهروب من موقع الحادث أو مغادرته قبل إبلاغ الشرطة، حيث بلغت نسبة الهروب من موقع الحادث في العام الحالي حتى يوم أمس 240 حالة، مضيفا أنه يجب على المتسبب بالحادث إبلاغ العمليات خلال 6 ساعات من وقوعه.

وفي حالة عدم الإبلاغ لابد أن يقدم عذر مقبول، ولا يتم قبول حجة الخوف من الشرطة، وفي حالة عدم الإبلاغ فإن العقوبة المقررة في القانون هي الحبس بمدة لا تزيد عن شهر والغرامة 500 درهم، مشيرا إلى أن النيابة تستعين بالكاميرات المثبتة في الشوارع وأسطح البنايات في الكشف عن المتسببين الهاربين من موقع الحادث وتحيل قضيتهم للقضاء.

دبي ـ «البيان»