أصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل لائحة الاشهادات والتوثيقات في المحاكم الشرعية تتضمن تمتع طالب التوثيق أو الإشهاد بالأهلية الشرعية والقانونية الكاملة وإحضار شاهدين وأن يكون المحرر أو الوثيقة المطلوب تصديقها باللغة العربية أو مترجماً معتمداً للغة العربية وأن لا تكون المحررات عند التوثيق محل نزاع بين الأطراف وأن تصدق من الجهات المختصة في حال استخدامها خارج الدولة.
وتتضمن تعريف الشهود بالواقعة المشهود عليها معرفة تامة وللقاضي أن يطلب منهم حلف اليمين إذا رأى ضرورة وله الحق في رفض بيانات الواقعة وتبديلها أو تعديلها بما يتفق والنصوص الشرعية والقانونية وله أن يستفسر من مقدم الطلب عما يراه مكملاً لبيان الغرض من الإشهاد.
وتتضمن اللائحة إخطار النيابات العامة في الحالات التي أوجب القانون فيها ذلك ويمنع التوقيع على المحرر أو توثيقه في حال مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ويمتنع على الموثق مباشرة أي إجراء لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو قبول أحد منهم كشاهد أو مترجم أو كفيل وفي هذه الحالة يتولى المهمة رئيس قلم كتاب المحكمة.
وتتضمن الجواز لكل من ليس لها ولي أن تتقدم بطلب إلى القاضي التي يقع ضمن الدائرة التي تقيم لتزويجها بالولاية شريطة الخلو من الموانع الشرعية وإثبات عدم وجود الولي وكفاءة الخاطب، وفي حال كانت المتقدمة غير مواطنة للقاضي طلب إثبات شهادة حسن سيرة وسلوك للمتقدم وأن تكون إقامته سارية المفعول وللمحكمة المختصة إصدار شهادة إثبات إتمام الزواج أو الإقرار بالدخول شريطة تقديم عقد الزواج أو صورة مصدقة عنه ومصادقة الزوجة على الإقرار بالدخول وإن تعذر فبمصادقة وليها أو أحد إخوانها.
وفي حال طلب إثبات واقعة الطلاق على المتقدم تقديم طلبه للقاضي موثقاً بعقد الزواج وتاريخ الدخول وعدد الأولاد وحال الزوجة إن كانت حاملاً وعدد الطلقات إن وقعت مع تحديد صفة الطلاق على يسبق واقعة الطلاق الإحالة إلى لجنة التوجيه الأسري وإعلام الزوجة بواقعة الطلاق إن تمت دون حضورها وفي حال طلب إثبات محضونين يتعين حضور وليهم للمصادقة على طلب الحضانة سواء أكانت الأم أم الجدة.
ويجوز للقاضي توثيق طلب الإعالة في حالات تحديد درجة القرابة وإثبات عدم ملكية المعال لعقارات أو تجارة أو محل إقامة في حال كان المعال مواطناً وأن لا يكون تقديم الطلب من باب التبرع وحضور المعال أمام القاضي وفي حال إثبات الكفالة لإعالة مجهول النسب أن يكون الطالب مسلماً وتقديم ما يثبت الواقعة من خلال مخاطبة النيابة العامة وللطالب أن يختار الاسم الأول للمكفول وتكمل المحكمة باقي الاسم لاستخراج الأوراق الثبوتية ولا ينسب «اللقيط» إلى الكافل أو المعيل وفي حال إثبات النسب أو القرابة تتضمن اللائحة تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية.
وتتضمن اللائحة في حال إشهار إعتاق الإسلام أن يكون النطق أو الكتابة باللغة أو الإشارة المفهومة بالشهادتين ويجوز تضمين الاسم الأول الذي يرغب المسلم الجديد أن يسمي به نفسه وتتم مخاطبة الجهات المختصة للتأكد من الحالة الجنائية بالاسمين القديم والجديد وفي حال حصر الورثة يجوز لمحكمة الاختصاص ان تعين قيماً على فاقدي الأهلية أو ناقصيها وفي حال إشهار الوصاية يجوز تعيين الوصي على الولد القاصر وقيام قسم التوثيقات بتسجيل الطالب في سجل خاص والتحقق من الواقعة وبيئة الوصي.
وتتضمن اللائحة حالات توثيق العقود الخاصة ببيع الوقف وتقديم ما يوجب ذلك من الجهات المختصة والوكالات المتعلقة بالأحوال الشخصية والتصديق على المحررات العرفية والتواقيع المختلفة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري