بدأت إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة تنظيم حملة واسعة لمكافحة الغش التجاري تشمل جميع البضائع والسلع المقلدة للعلامات التجارية العالمية. تأتي الحملة حرصا من البلدية على حماية المستهلكين من الوقوع في فخ السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة، ومنعاُ لأي استغلال للتجار بحجة الجهل بالقانون.

وقال فهد شهيل مدير إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة انه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار كبير لبعض السلع المقلدة للعلامات التجارية الكبرى في عدد من مراكز التسوق في الشارقة وعند ضبط هذه السلع يتم الاحتجاج من قبل أصحاب المحال بعدم معرفة حقيقة هذه البضاعة كونها أصلية أو مقلدة كما يحاول بعضهم التحايل على القانون من خلال ادعائهم بأنها «تجارية» وهو تحوير لمصطلح «مقلدة» مبررين بأنهم يجهلون بأن بيع السلع التجارية مخالف للقانون بهدف التهرب من دفع غرامة الغش والتدليس التجاري.

وأضاف أنه بناء على القانون التجاري رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، والقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية والتزاماً بما ورد في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك فقد بدأنا حملة واسعة لمكافحة هذا الغش من خلال التعميم على كافة مراكز التسوق في الشارقة بضرورة إبلاغ المحلات التجارية الموجودة فيها بالتقيد بكافة القوانين واللوائح التي تنظم عمل هذه المحلات. وأشار إلى أن مسؤولية معرفة مضمون القوانين المذكورة أعلاه تقع على أصحاب المحلات التجارية بناءً على القاعدة القانونية «عدم الجواز الاحتجاج بجهل القانون».

وأضاف شهيل بأن البلدية ستعطي مهلة محددة لجميع مراكز التسوق والمحلات التجارية والمستودعات والمرافق التجارية في المناطق الصناعية وأي منشأة في الشارقة يتم استخدامها كمستودع لسلع أوبضائع بغرض ترويجها تجارياً لسحب أي بضائع مغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية وبعد انقضاء هذه المهلة لن يتم قبول أي عذر بعدم معرفة القوانين أو الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

وأكد بن شهيل ضرورة حرص كافة المحلات والمنشآت التجارية على التأكد من حقيقة السلع التي يتم بيعها وألا تكون مقلدة لعلامات تجارية مسجلة وأن لا تكون مغشوشة والتأكد من كافة حقوق المستهلك سواء بما يتعلق بضمان السلع والخدمات وتحقيق خدمات ما بعد البيع سواء فيما يتعلق بالصيانة أو تحديد الحالات التي يتم استرجاعها واستبدال السلع فيها والمدة المقررة له.

وطرق معالجة السلع المعيبة بما يتوافق مع أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والتأكد من أن كافة البيانات الواردة في عقد أو فاتورة البيع والشروط الواردة فيها لا تتعارض مع هذا القانون كعدم جواز شرط «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» حيث أن هذا الشرط باطل وغير ملزم للمستهلك.

الشارقة ـ «البيان»: