أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة تراجع أعداد مخالفات الأمر المحلي بشأن النظافة العامة حيث بلغ عددها العام الماضي 16 ألف مخالفة حررت من قبل أعضاء الضبطية من داخل الدائرة ومن أفراد الجمهور، لافتا إلى أن عدد الأشخاص الذين يحملون صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي يبلغ 141 فردا بين موظف حكومي واعيان المجتمع.
وأوضح أن بلدية دبي تشارك أفراد المجتمع في إيجاد مدينة نظيفة ومميزة أمام الزوار والمقيمين، حيث تقضي سياستها بمنح أعداد من أفراد المجتمع والموظفين سلطة الإشراف على تنفيذ الأمر المحلي المنظم لهذا الجانب عبر تخويلهم الضبطية القضائية لإيجاد نوع من التعاون والإدراك والحرص على حماية البيئة والمحافظة على نوعية الحياة في إمارة دبي.
وأضاف المهندس لوتاه أن الدائرة كانت قد شرعت بأمر من سمو رئيس البلدية في منح عدد من أفراد المجتمع على اختلاف مسؤولياتهم وفئاتهم سلطة الضبطية القضائية الأمر الذي أدى إلى التقليل من هذه المخالفات، مؤكدا إدراك البلدية لأهمية وضع التشريعات والأنظمة الكفيلة بحماية البيئة والمحافظة على نوعية الحياة في الإمارة عبر سن الضوابط والقواعد التشريعية والإجراءات الهادفة إلى حماية البيئة مع إقرار وسائل الإلزام ووضع الإجراءات القانونية والعقوبات لمخالفة أي من هذه القواعد.
ولفت إلى أن إشراك أفراد المجتمع في تحمل مسؤولياتهم ساهم بشكل كبير في نشر ثقافة حماية البيئة من الملوثات إذ لا يقتصر الأمر على تحرير المخالفات بل تثقيف الأفراد ودعوتهم إلى الحفاظ على مجتمعهم والتصدي لكافة المظاهر السلبية وإقرار الإجراءات السليمة للحفاظ على الصحة العامة ونظافة البيئة.
وأشار إلى تطوير البرنامج الرقابي بهدف تفعيل مشاركة المجتمع وإشعاره بمسؤولية المحافظة على البيئة والنظافة العامة مع زيادة مساحة التغطية الرقابية حيث انعكس ذلك ايجابيا على مستوى النظافة العامة والوعي البيئي يحق لشرائح مختارة من أفراد المجتمع إصدار المخالفات بحق المخالفين للأمر المحلي بشأن النظافة العامة.
وأوضح مدير عام البلدية أن آلية العمل تقوم على حمل أصحاب سلطة الضبطية القضائية دفاتر لتسجيل المخالفات المتعلقة برمي النفايات على الطرقات والأماكن العامة مثل رمي أعقاب السجائر والبصق وتساقط أي مواد سائلة أو صلبة من المركبات وحمل أو نقل مواد متطايرة من المركبات مفتوحة دون غطاء والتخلص من مخلفات البناء والعمليات الفنية والإنتاجية للشركات للمصانع والشركات في غير المواقع المعتمدة، مشيرا إلى أن الأمر المحلي يتكون من عشرين مادة تشتمل على 16 ممارسة محظورة تتراوح غرامتها من 100 إلى 2000 درهم إضافة إلى أية تكاليف أخرى تتحملها الدائرة جراء إزالة الضرر البيئي.
جدير بالذكر أنه طبقا للأمر المحلي يحظر إلقاء أو وضع أو ترك أو إسالة أو فرز القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها وكل ما من شأنه عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق أو تشويه المنظر العام للمدينة. كما ينظم الأمر المحلي إلقاء مخلفات السفن والشركات العاملة في مادة الاسمنت أو المقاولات والمحظورات على سائقي السيارات والمارة والشاحنات المحملة بالمواد المتطايرة وإلقاء مخلفات الأشجار والحدائق وترك مخلفات المحال التجارية وعرض البضائع والمطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وحفظ الزجاجات الفارغة وإصلاح الإطارات وتفريغ الزيوت.
دبي ـ «البيان»