تدرس دائرة قضاء أبوظبي تكوين مجلس يسمى «مجلس القضاء» برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم قاض في محكمة النقض «نائبا للرئيس» ووكيل الدائرة والنائب العام ومدير إدارة التفتيش القضائي وأقدم رئيسين من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم رئيس من رؤساء المحاكم الابتدائية واثنين من المشتغلين بالقانون يختارهما الرئيس.

وبموجب اللائحة الداخلية لتشكيل المجلس التي حصلت «البيان» على مسودة منها يتم تحديد رواتب ومكافآت وامتيازات وبدل العضوية لأعضاء مجلس القضاء بقرار من رئيس الدائرة مع مراعاة صرف جوازات سفر خاصة لأعضاء المجلس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومخاطبة الدول التي ينتمي إليها باقي الأعضاء لصرف جوازات سفر خاصة لمن هم من غير مواطني الدولة وتخصيص سائق خاص لكل من رئيس المجلس ونائبه من العاملين بدائرة قضاء أبوظبي.

ولا تجيز اللائحة للعضوين المشتغلين بالقانون أن يجمعا بين اي مزايا أو مكافآت أو رواتب أو بدل العضوية في المجلس وأي بدلات أو رواتب أو مزايا أو بدل عضوية يتقاضانها من اية هيئة أو دائرة حكومية أخرى نظير عملهما كأعضاء في المجلس.

وتحدد اللائحة مهام رئيس المجلس بالإشراف على أعمال المجلس ويترأس اجتماعاته ويدير مناقشاته، كما يدعو للاجتماعات ويفضها ويوقع محاضر الجلسات وما يصدر عن المجلس من قرارات ويتولى نائب رئيس المجلس اختصاصات الرئيس في حال غيابه وانعقاد المجلس لا يكون صحيحا ألا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية الأعضاء على الأقل وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

وتحدد اللائحة الداخلية اجتماعات المجلس العادية للانعقاد بصورة دورية مرة واحدة كل شهر على الأقل ويجتمع المجلس في مقر الدائرة الا اذا قرر رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه خلاف ذلك من وقت لآخر إذا رأى ذلك مناسبا وللرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس للانعقاد في اجتماع استثنائي متى ما اقتضت الضرورة ذلك ويناقش المجلس في اجتماعاته العادية المواضيع الواردة في جدول أعماله حسب ترتيبها ما لم يقرر رئيس الجلسة خلاف ذلك.

ولا ينظر المجلس في اجتماعاته الاستثنائية الا في المواضيع التي دعي من اجلها. وتمنح اللائحة رئيس المجلس الحق في دعوة من يشاء لحضور جلساته دون ان يكون له صوت في اتخاذ القرارات ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وبوجه خاص يتولى الأمور الفنية المتعلقة باجتماعات المجلس كالشؤون الخاصة بمخاطبة الأعضاء والإعداد للاجتماعات وإعداد محاضرها وتوزيعها على الأعضاء قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد للاجتماع العادي أو قبل فترة اقل في حال الاجتماع الاستثنائي.

وتحدد مهام الأمين العام بإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية بالتشاور مع الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويجوز لأي من أعضاء المجلس ان يطلب إدراج أمور إضافية على جدول أعمال الاجتماع العادي للمجلس بموجب إشعار خطي بذلك يتم توجيهه للأمين العام قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للمجلس.

ويجب ان تتضمن الدعوة لأي اجتماع استثنائي الأسباب الطارئة الداعية للاجتماع وان يتم إرسال الدعوة إلى كافة الأعضاء في اقرب وقت ممكن وبما لا يقل عن 24 ساعة قبل الموعد المقترح لانعقاد الاجتماع الاستثنائي.

وتجيز اللائحة الداخلية للمجلس اثناء انعقاده في اجتماع عادي مناقشة أي أمور غير مدرجة على جدول الأعمال شريطة موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على ذلك وللامين العام الحق في حضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له الحق في المشاركة في المداولات والمناقشات أو التصويت، وفي جميع الأحوال، يتوجب على الأمين العام ان ينسحب من الاجتماع عند مناقشة المجلس لأي أمور تتعلق بتعيين الأمين العام أو تحديد مخصصاته أو اختصاصاته.

وتؤكد اللائحة على طرح القرارات للتصويت بناء على طلب رئيس الاجتماع ويتم التصويت على القرارات برفع الأيدي وفي حال تساوي الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس المجلس وأن يقوم الأمين العام باعداد محضر لكل اجتماع للمجلس يجب أن يشتمل على أسماء الحاضرين وجدول الأعمال ومجريات الاجتماع والمداولات التي تمت فيه والقرارات التي تم اتخاذها ويجب توزيع نسخة عن محضر الاجتماع على كافة الأعضاء خلال ثلاثة أيام عمل التي تلي تاريخ الاجتماع.

وتجيز اللائحة للمجلس بقرار منه ان يشكل لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة متى اقتضت الضرورة ذلك، ويحدد المجلس مهام اللجان الدائمة أو المؤقتة وصلاحياتها وأعضائها، يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها الأمين العام بدرجة «رئيس قسم» تتبع رئيس المجلس مباشرة ويكون في الأمانة العامة عدد كاف من الإدارات المختصة والموظفين الأكفاء ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من المجلس، كما يحدد القرار صلاحيات ومخصصات الأمين العام.

والأمين العام بموجب اللائحة الداخلية هو السلطة المختصة بتسيير العمل بالأمانة وله الإشراف الإداري على كافة إدارات الأمانة العامة وتكون دعوة المجلس للاجتماع بموافقة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه والإشراف على تنظيم اجتماعات المجلس وضبط محاضره وحفظ وثائقه وسجلاته أو أي صلاحيات أخرى يكلف بها من رئيس المجلس.

ويتبع المجلس مكتب يسمى «المكتب الفني» يرأسه مدير بدرجة قاضي نقض ويضم عددا كافيا من الموظفين الأكفاء ويتولى المكتب مساعدة الجهاز القضائي في الجوانب المعرفية والبحثية والإشراف على مجلة القضاء وأي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس القضاء.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري