أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن متهم 3 سنوات لإدانته بهتك عرض شاب قاصر تحت تهديد السلاح وألزمته برسم ومصاريف طعنه وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تؤدى إليه من خزانة وزارة العدل.
وتشير الوقائع لاتهام النيابة العامة للمتهم بهتك عرض شاب بالإكراه وذلك عن طريق التهديد بالسلاح الناري وقتله في حال لم يمكنه من نفسه وطالبت بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 351 و356 / 2 من قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة الجنايات الشرعية قضت حضوريا بإدانة المتهم بجريمته وعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات فاستأنف الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بالرفض فطعن بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
أبوظبي ـ «البيان»