أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا وزاريا في شأن نظام بدل السفر والمهام الرسمية للوزراء ووكلاء الوزارات وموظفي الدرجة الخاصة (أ) و (ب) والدرجة الأولى وما دون ذلك عن كل يوم أو جزء من يوم يقضي خارج الدولة في سبيل أداء المهمة المكلف بها على النحو التالي:

يستحق الموظف الموفد في مهام رسمية خارج الدولة بدل سفر عن كل يوم أو جزء من يوم يقضي خارج الدولة في سبيل أداء المهمة المكلف بها وفقا لما يلي: الوزراء 4000 درهم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومن في مستواهم 3000 درهم، موظفو الدرجة الخاصة (أ)، (ب) 2500 درهم، موظفو الدرجة الأولى فما دون 2000 درهم ويشتمل بدل السفر على نفقات الإقامة والطعام والانتقال. وتزداد البدلات لرؤساء الوفود المكلفين بتمثيل الدولة في مهمة رسمية خارج الدولة بنسبة 50% اذا كان رئيس الوفد وزيرا، 35% إذا كان رئيس الوفد وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد أو من في مستواهم، 30% اذا كان رئيس الوفد من الموظفين بالدرجة الخاصة (أ)، (ب)، 25% اذا كان رئيس الوفد من غير الفئات السابقة وباستثناء الوزراء يستحق الموظف نصف البدلات اذا كان الموظف في الضيافة الكاملة بالدولة الموفد إليها.

وتحدد مدة الإيفاد بمدة المهمة الرسمية مضافا إليها مدة السفر ذهابا وإيابا على الا تزيد المدة على يوم قبل السفر ويوم بعده اذا كانت المهمة لاحدى دول مجلس التعاون الخليجي والا تزيد المدة على يومين قبل السفر ويومين بعده لبقية الدولة، وما زاد عن ذلك من أيام تسوى طبقا للقواعد القانونية المقررة وحسبما تقرره السلطة المختصة بذلك. يحتسب جزء اليوم عند السفر للمهمة الرسمية بالنسبة لحساب بدل السفر يوما عند مغادرة الدولة قبل انتصاف الليل كما يحتسب جزء اليوم يوما عند العودة إلى الدولة بعد انتصاف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز منح الموظف قبل سفره إلى الخارج سلفة خاصة بناءا على طلب كتابي منه على ألا تزيد السلفة عن (50%) من بدل السفر المقرر له.

وتخصم قيمة السلفة من بدل السفر الذي يستحقه الموظف خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودته فاذا كان البدل الذي يستحقه الموظف لا يكفي للوفاء بكامل السلفة استوفى الباقي من رواتبه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ عودته واذا منح الموظف السلفة ولم يقم بالسفر فعلا لأي سبب وجب عليه ردها لجهة عمله فورا وإلا استقطعت من رواتبه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

ويكون سفر الوزراء ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم وأعضاء السلطة القضائية من شاغلي الفئة الخاصة ومن في مستواهم بطريق الجو بالدرجة الأولى أو ما يعادلها بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر ويكون سفر موظفي الدرجة الخاصة (أ، ب) والدرجة الأولى والثانية وأعضاء السلطة القضائية من شاغلي الفئات «الأولى والثانية» ومن في مستواهم بطريق الجو بدرجة رجال الأعمال أو ما يعادلها بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر.

ويكون سفر الموظفين من الدرجة الثالثة فما دون بطريق الجو بالدرجة السياحية أو ما يعادلها بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر، وبدرجة رجال الأعمال أو ما يعادلها اذا كان رئيس الوفد وزيرا أو وكيل وزارة ويكون إيفاد الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبقرار من الوزير المختص لباقي الموظفين، ويجب ان يتضمن قرار الإيفاد بيان طبيعة المهمة والموظف المكلف بأدائها والجهة الموفد إليها ومدة الإيفاد.

ويجوز بقرار من الوزير المختص ضم غير العاملين في الحكومة في مهام رسمية إلى خارج الدولة أو ضمهم إلى الوفود الرسمية ويعامل الموفد طبقا للفئة التي يحدد قرار الإيفاد، ويقوم الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة عند عودته بتقديم تقرير بنتيجة المهمة وفقا للنموذج المرفق، ويحدد مجلس الوزراء المبالغ التي تصرف لرئيس الوفد لتغطية نفقات الحفاوة والاستقبال في المهام التي تتطلب ذلك، وتتحمل الحكومة نفقات نقل الأمتعة الحكومية والأوراق الرسمية التي تستلزمها المهمة.

وتسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية، ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1982 في شأن بدل السفر وتعديلاته، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم.