أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام سائق تسبب بوفاة سائق آخر أثناء تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بنصف الدية الشرعية وقدرها 100 ألف درهم تدفع لورثة المتوفى حيث حمل هو الآخر مسؤولية وقوع الحادث، وأقرت بتغريم السائق الذي نجا من الحادث 500 درهم لعدم الالتزام بقواعد المرور وألزمته برسم ومصاريف طعنه وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن «السائق الذي نجا من الحادث» بدائرة أبوظبي التسبب بوفاة سائق آخر واتهمته بعدم الالتزام بقانون السير والمرور وآدابه ومخالفة القانون والقيادة بتهور والمساس بحياة آخرين وتجاوز الإشارة الحمراء وطالبت بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي ومواد أخرى في شأن السير والمرور.
وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءة الطاعن مما نسب إليه لعدم كفاية أدلة الإدانة فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضوريا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإدانة الطاعن بما اسند إليه من تهم ومعاقبته بالعقوبات التي أقرتها المحكمة الاتحادية العليا فطعن بالنقض. (البيان)