نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً صادراً عن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية يقضي بإلزام مواطن تأدية 219 ألف درهم لصالح أحد البنوك لمخالفة الأمر السامي لرئيس الدولة رقم 5/1/7/6321 بشأن الاقتراض من البنوك وألزمت البنك المدعي مصاريف درجتي التقاضي و500 أتعاب محاماة .
وأكدت المحكمة في مبدأ قانوني أن مخالفة شروط الاقتراض تسقط الدعوى مبينة أن البنك المدعي أقام دعواه ضد أحد المواطنين بالمطالبة بالمبلغ المذكور وفائدة قدرها 12 % حتى تمام السداد وتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه في حدود المبلغ المطالب به .
وتشير الوقائع إلى أن المواطن المدعى عليه حصل على قرض بمبلغ 170 ألف درهم يسدد على 60 قسطا قيمة كل منها 3 آلاف و870 درهما بضمان راتبه البالغ 7 آلاف وعشرين درهما ولعدم مقدرته على السداد ترتب في ذمته مبلغ المطالبة.
وكانت محكمة أول درجة ندبت خبيرا أوصى بتأدية المدين 186 ألفا و793 درهما و16 فلسا لصالح البنك الدائن مع فائدة قدرها 12 % سنويا فاستأنف المدين الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وتبين من أوراق الدعوى أن المواطن المدعى عليه يعمل موظفا في إحدى الجهات الحكومية وقام بتحويل راتبه البالغ 6 آلاف و954 درهما للبنك المدعي وأن قيمة قرضه 170 ألف درهم دون الفوائد ولم يمض على خدمته سوى عامين وحددت أقساط السداد بمبلغ 3 آلاف و300 درهم شهريا للقسط الواحد بما يجاوز نصف الراتب وأنهيت خدماته بعد ذلك بفترة وجيزة ولم يقدم ضمانات أخرى للبنك سوى راتبه وأن مكافأة نهاية خدمته لا تكفي لسداد القرض ما يؤكد عدم تكافؤ الوضع المادي للمقترض وحجم القرض الذي حصل عليه.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري