أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بتطليق زوجة مواطنة من زوجها وألزمته برسوم ومصاريف طعنه وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للطاعنة «طليقته» وأمرت برد التأمين .
وتتلخص الوقائع بأن المطعون ضده «الزوج» أقام لدى محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى ضد زوجته يطلب فيها إلزامها بالدخول في طاعته والعودة إلى بيت الزوجية والاستقالة من العمل فأقامت دعوى لدى ذات المحكمة طلبت فيها الطلاق للضرر وثبوت حقها في حضانة أولادها منه وإلزامه أن يوفر لها خادمة ومسكن حضانة وأن يدفع لها ولهم نفقه شهرية من تاريخ خروجها من منزل الزوجية لحين انتهاء عدتها وأن يرد لها ما أنفقت من مالها على دراسة أولاده منها وعلى بناء بيتهما .
وكانت محكمة أول درجة قضت بطلاق الطاعنة للضرر طلقة بائنة بينونة صغرى وثبوت حقها في حضانة الأولاد وتوفير الخادمة والمسكن وحفظ حقها بباقي طلباتها المتعلقة بمصاريف الدراسة وبناء المنزل فاستأنفا الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الطاعنة وإلزامها بالدخول في طاعة الزوج والعودة لبيته وتحمل مصاريف درجتي التقاضي فطعنت بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أيدت طلاقها .
أبوظبي ـ «البيان»