أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالسجن المؤبد والغرامة لشقيقين للاتجار بمواد مخدرة وتشير الوقائع بأن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات أبوظبي الشرعية وفقا لعدد من مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهمين وقضت معاقبتهما بالحكم المذكور وأيدت ذلك محكمة الاستئناف فتقدما من محبسهما بوساطة محام موكل بطلب نقض الحكم وإعلان براءتهما فردت النيابة العامة بعدم قبول الطعن .

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيع صحيفة الطعن في الموعد المحدد فتقدم المتهمون بالتماس إعادة النظر بطلب النقض وردت النيابة بقبول الالتماس والرجوع عن الحكم الصادر في ذلك الطعن لكن المحكمة انتهت إلى أن صحيفة الطعن عند إيداعها لم تكن مستوفية للشكل القانوني .

أبوظبي ـ «البيان»: