أيدت المحكمة الاتحادية حكما بإثبات نسب طفل لأبيه وألزمته رسوم ومصاريف طعنه وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدها « الزوجة » وأمرت بمصادرة التأمين .
وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها أقامت دعوى لدى محكمة أبو ظبي الابتدائية ضد الطاعن « طليقها» طلبت فيها الحكم بثبوت انتساب ابنها وأن يستخرج له جواز سفر له وقالت إنها تزوجت منه وأنجبت الابن على فراش الزوجية والأب ينكره فأجاب الزوج بإنكار الزوجية والأبوة .
وكانت محكمة أول درجة قضت بثبوت نسب الطفل لأبيه وبإلزامه باستخراج جواز سفر له وبسداد رسوم التقاضي فاستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم المستأنف فطعن بالنقض .