أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإسقاط حضانة أم لطفليها وأمرت بانتقالها إلى جدتهما لوالدهما وألزمت والدتهما برسم ومصاريف طعنها وألفي درهم أتعاب محاماة لوالدهما ووالدته« جدتهما » .
وتشير الوقائع أن الأب والجدة أقاما دعواهما ضد الطاعنة « أم الطفلين » لإسقاط حضانتها عن ولديها وانتقالها لجدتهما وقال الزوج في دعواه إنه كان زوجا للطاعنة وقد رزق منها بالطفلين ثم طلقها وبقيت تحتضن الطفلين إلا أنها غير أمينة عليهما وتهمل في حضانتهما .
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بإسقاط حضانة الطاعنة لولديها وانتقالها إلى جدتهما فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ورفض طلب الطاعنة فطعنت بالنقض .