أعلنت وزارة الصحة عن وثيقة أحكام مراكز الاتصال للمنتج الصحي التي تحدد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تقدم خدمات صحية عبر الهاتف باعتبارها خدمات مجانية أو للتعريف بأماكن الاستشفاء والمنتجات الطبية المختلفة.
واشترطت وثيقة الأحكام التي أصدرتها إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة أن يكون الموقع مرخصا من الجهات الرسمية لتزويد خدمات الاتصال الهاتفي بالدولة ويراعي أحكام إدارة واستخدامات مراكز الاتصال،
وأن تكون المؤسسة مالكة مركز الاتصال مرخصة لمزاولة النشاط بالدولة من جهات الاختصاص، وأن يلتزم مالك الموقع بأنظمة وأحكام الإعلانات الصحية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 7 لعام 2007 ).
صرح بذلك الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة، وأضاف أنه ينبغي أن يتوفر لموظفي الرد على الجمهور التأهيل المناسب للموضوعات المطروحة،
بالإضافة إلى وجوب توضيح المركز عن الخدمة المرخصة من إدارة الإعلانات الصحية بوزارة الصحة، وان يتعهد طالب الترخيص بتقديم شرح وتوصيف دقيق لآليات العمل والمواد التثقيفية والمعلوماتية المنوي تداولها بمركز الاتصال مدعما بالوثائق الثبوتية اللازمة.
وأضاف الزرعوني انه يتوجب على مالك الموقع تقديم قائمة بالمنتجات المنوي طرحها بمركز الاتصال بشرط أن تكون المنتجات مسجلة لدى إدارة الرقابة الدوائية أو مرفقة بإفادة من إدارة الرقابة الدوائية تحدد تلك التي لا تحتاج إلى تسجيل،
وان تكون المنتجات التي لا تحتاج إلى تسجيل مرخص بتسويقها بالدولة من جهات الاختصاص، لافتا إلى حالة مراكز الاتصال الخاصة بالمكملات الغذائية حيث يشترط أن لا يتم الترويج لأغذية المواليد بأعمار اقل من ستة أشهر بل يجب التنويه إلى أهمية الرضاعة الطبيعية،
وان لا توحي المعلومات المقدمة تصريحا أو تلميحا بان المكملات الغذائية يمكن أن تكون بديلا للأنماط الغذائية الصحية الطبيعية، بل يتوجب أن تشتمل المعلومات على التوعية اللازمة بأهمية الأنماط الغذائية الصحية الطبيعية، موضحا انه يشترط بالنسبة للأجهزة الطبية والصحية أن تحمل شهادات اعتماد من جهة التصنيع وموافقة جهات الاختصاص في وزارة الصحة.
وذكر الدكتور الزرعوني انه من ضمن الشروط أن يلتزم مالك المركز بالاحتفاظ بتسجيلات للمكالمات الواردة والصادرة بهدف ضمان الجودة وتقديم التسجيلات لإدارة الإعلانات الصحية حين الطلب،
مشيرا إلى عدم جواز مالك المركز باستخدام البيانات والمعلومات الخاصة بالجمهور لأغراض الترويج للمنتجات أو الاستشهاد بها للدلالة على جودة المنتج، قائلا انه لا يجوز لمالك المركز استخدام المركز لغرض إجراء الأبحاث الخاصة بالمنتج وتأثيراته وفعاليته دون الرجوع إلى جهات الاختصاص بوزارة الصحة مع ضرورة إبلاغ إدارة الإعلانات الصحية في الوقت ذاته
ولا يجوز لمالك المركز تنظيم مسابقات خاصة بالمنتج أو أي مسابقات أخرى، كما لا يجوز لمالك المركز الترويج لأي منتجات أخرى سواء له أو للغير بخلاف المنتجات الواردة بالقائمة التي تم تقديمها إلى إدارة الإعلانات الصحية، مشيرا إلى إمكان إضافة أصناف أخرى من منتجاته للقائمة الأصلية بعد موافقة إدارة الإعلانات الصحية وتسديد رسوم التعديل المقررة.
وأكد ضرورة التزام مالك المركز بحذف الأصناف التي يتم سحب تسجيلها أو تداولها بالدولة بعد إخطار إدارة الإعلانات الصحية دون أن يترتب على ذلك أي رسوم إضافية، موضحا أن مدة الترخيص لمراكز الاتصال سنة كاملة أو لغاية انتهاء ترخيص مزاولة النشاط أيهما اقل على أن الحد الأدنى للترخيص هو ستة أشهر،
لافتا إلى انه يتم إلغاء الترخيص الإعلاني مباشرة في حالة انتهاء أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط من جهات الترخيص لأي سبب كان. وقال إن مخالفة أي من بنود الوثيقة يعرض طالب الترخيص للمساءلة القانونية أمام وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، مشيرا إلى ضرورة توقيع الوثيقة المعدة لذلك من خلال إدارة الإعلانات الصحية في الوزارة.