أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة عجمان مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وينص على أن يستمر رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في شغل مناصبهم مدة أربع (4) سنوات ويعاد تعيينهم تلقائياً لمدة أخرى مماثلة ما لم يصدر مرسوم أميري بخلاف ذلك.
يشكل مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا برئاسة صاحب السمو حاكم عجمان ويكون الدكتور سعيد عبدالله سلمان الرئيس الأعلى للجامعة: نائباً للرئيس ويضم المجلس في عضويته: الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والأستاذ الدكتور عبدالسلام المجالي نائب رئيس مجلس الأعيان ورئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الأسبق. وسعيد محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية ووزير الزراعة والثروة السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً. وعبدالله بن حميد المزروعي رجل أعمال ووزير العدل الأسبق في دولة الإمارات العربية.
والأستاذ الدكتور خالد مذكور المذكور المستشار في ديوان أمير دولة الكويت. والأستاذ الدكتور فاروق الباز مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة، والأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والأستاذ الدكتور زغلول راغب النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية، والدكتور علي بن راشد النعيمي مستشار في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وثامر سعيد سلمان نائب رئيس جامعة عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور خليفة راشد الشعالي عميد كلية القانون بجامعة عجمان، والدكتور أحمد محمد عنكيط نائب رئيس جامعة عجمان للعلاقات الخارجية والشؤون الثقافية، والدكتور بشير محمود شحادة نائب رئيس جامعة عجمان للمتابعة والتحديث والتطوير، والدكتور زين العابدين رزق عميد معهد البيئة والمياه والطاقة بالجامعة، رئيس هيئة مكتب الرئيس الأعلى للجامعة.
ويعمل المجلس بمراعاة السياسات التنفيذية التي تتوافق مع سياسة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي ويختص بوضع وتنفيذ وتطوير الأهداف المرحلية للرؤية الشاملة التي قامت عليها جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها شبكة جامعية في الأبعاد الثلاثة التعليم والمعلومات والاستثمار ودون المساس بعمومية ما تقدم، يختص مجلس الأمناء بما يلي:
ـ تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم أهداف الوحدات الأكاديمية والمعلوماتية والخدمية في الجامعة، واعتماد مقترحات تطوير وتحديث النظام الأساسي للجامعة، وإقرار النظم والهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية والمالية للجامعة.
ـ اعتماد سياسة القبول ومنح الدرجات العلمية للخريجين، على أنه يجوز له أن يخول هذه الصلاحية لمجلس الجامعة، والنظر والبت في التقارير الدورية التي ترد من الرئيس الأعلى للجامعة عن جميع البرامج والأنشطة والخدمات وكذلك في التقارير التي يطلبها مجلس الأمناء بغرض التأكد من وضع الجامعة المالي واستقرارها بشكل كاف والتأكد من فعالية أنشطة التدريس والبحوث العلمية والتدريب والخبرات والممارسة.
ـ إقرار الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة مع الجامعات والهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى العاملة دخل الدولة أو خارجها، وإقرار إنشاء أية كليات أو أقسام علمية أو فروع جديدة أو مكاتب لتمثيل الجامعة في الإمارات الأخرى بالدولة أو في الخارج.
ـ اعتماد التقرير السنوي للجامعة والبيانات المالية السنوية عن أصول والتزامات الجامعة وأوضاع حساباتها في نهاية السنة المالية المنصرمة ومناقشة مشروع موازنة الجامعة وخطط أعمالها المقترحة للسنة المالية المقبلة، والنظر في أية موضوعات أخرى تحال إلى مجلس الأمناء من قبل رئيسه أو نائب الرئيس.
ويعقد مجلس الأمناء اجتماعاً دورياً واحداً في كل سنة دراسية للجامعة، ويجوز دعوة مجلس الأمناء للانعقاد بصفة طارئة في أي وقت بدعوة رئيسه أو نائب الرئيس متى دعت الحاجة لذلك، ويكتمل النصاب القانوني لعقد جلسة مجلس الأمناء بحضور رئيسه و/أو نائب الرئيس بالإضافة إلى نصف عدد أعضاء مجلس الأمناء على الأقل.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة المعنية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
واستثناءً من حكم المادة السابقة يجوز لمجلس الأمناء متى كان ذلك مناسباً أن يصدر قرارات بدون عقد جلسة، ويتم ذلك عن طريق كتابة تلك القرارات خطياً والتوقيع عليها من قبل رئيس مجلس الأمناء أو نائبه ثم تمريرها للتوقيع عليها من قبل أعضاء مجلس الأمناء الآخرين وفي حال حصول القرار المعني على الأغلبية المطلوبة، وفقاً للمادة الخامسة أعلاه، يكون ذلك القرار صحيحاً ونافذاً كما لو أنه تم اتخاذه في جلسة لمجلس الأمناء تمت الدعوة لها وتم انعقادها حسب الأصول المعتادة.
ويمثل الرئيس الأعلى للجامعة الجامعة أمام الجهات الحكومية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات المعنية، ويجوز له تمثيل مجلس الأمناء متى تم تفويضه بذلك من مجلس الأمناء. وفي جميع الأحوال يحق للرئيس الأعلى القيام بالتوقيع على قرارات ومراسلات مجلس الأمناء ومتابعة تنفيذها والإشراف على جميع الأجهزة والوحدات في الجامعة ويجوز له تفويض بعض سلطاته المذكورة أعلاه خطياً لمن يراه مناسباً.
وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه.
عجمان ـ فريد وجدي

