قضت محكمة الاستئناف في عجمان برئاسة المستشار سلطان خليفة بن بخيت المطروشي وعضوية القاضي محمد ياسين مراد والقاضي عبدالمنعم سليم، بإلزام مواطن بالأنفاق على أولاده الخمسة وطليقته وقررت المحكمة بأن يدفع شهرياً 1500 درهم شاملة المأكل والملبس إضافة إلى المسكن ومستحقات الكهرباء.
وكان المستأنف رب الأسرة رفض الحكم الابتدائي الخاص بالإنفاق على أولاده الخمسة مطالباً تخفيف قيمة النفقة بحجة أن راتبه 3 آلاف درهم.وذكرت المستأنف ضدها «الزوجة» في صحيفة الدعوى بأنها كانت متزوجة من المستأنف وأنجبت منه 5 أولاد أكبرهم عمره 9 سنوات وطلقها منذ عام 2003م وهو مقصر في النفقة على أولاده مما يلحق بهم العوز والحاجة وهم جميعاً في حضانتها.
وقالت بأنها ترضى من المستأنف بمبلغ 1500 درهم شهري شاملة المأكل والملبس، وأشارت إلى أن طليقها يملك نصف مؤسسة تجارية كما لديه رصيد من الأسهم ويعمل في تجارة السيارات.
وأكدت محكمة الاستئناف بأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأسس التي اعتمدت عليها لإصدار حكمها، ولا عليها من بعد ذلك أن تتبع الخصوم في أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل قول أو حجة.
كما أن نفقة الصغير العاجز عن الكسب على أبيه لا يشاركه فيها أحد ويقدرها قاضي الموضوع وفقاً لحاجة الصغير ويسار أبيه.كما أشارت إلى أن ما قدرته محكمة أول درجة بشأن ما تطالب به المدعية المستأنف ضدها من نفقة لأولادها الخمسة الذين هم في حضانتها، أنما هو تقدير مقبول وفق المعطيات التي أوردتها في أسباب حكمها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتحيل إليها، ويدخل في حدود سلطتها التقديرية.
ومن ثم تكون أوجه النعي على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير النفقة المناسبة، وبناء عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون وتقضي هذه المحكمة بتأييده لأسبابه إضافة لما سبق بيان من أسباب. وعليه قضت المحكمة الاستئناف بإلزام المستأنف بالإنفاق على أولاده الخمسة وتأييد الحكم الابتدائي.
عجمان ـ أسامة احمد