اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم 8 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي. والقانون رقم 11 بإنشاء مدينة دبي للملاحة، يتضمن القانون الأول العديد من المواد التي تضع ضوابط للسوق العقاري وتنظم عمليات البناء وبيع الوحدات السكنية بما يضمن حقوق المشترين.

كما حظر القانون على المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض إلا بعد الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة . كما تضمن النص بعض العقوبات على المطورين العقاريين حال عدم التزامهم بالتشريعات المنصوص عليها في القانون.

وتضمن قانون مدينة دبي للملاحة النص على إنشاء سلطة تسمى سلطة مدينة دبي للملاحة تلحق بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. وتهدف السلطة الجديدة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجعلها مركزاً في عدد من القطاعات البحرية على أن تتولى السلطة وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وتضمنت مواد القانون النص على الموارد المالية للسلطة والتي تتمثل في الدعم المقرر لها في الميزانية العامة والرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها والمنح والهبات التي تتلقاها السلطة ويقبلها الرئيس.