أصدر معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل قراراً يمنع الكفلاء والمنشآت من تقديم بلاغ هروب حال وجود العامل خارج الدولة. بينما منحهم حق حذف اسم العامل من قائمة منشآتهم في حال مضى أكثر من 6 أشهر على وجود العامل خارج الدولة.
وسمح القرار لصاحب العمل بالتقدم بطلب لإلغاء البطاقة أو تصريح العمل، إذا ما ثبت مكوث العامل في المنشأة العقابية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تعهده بدفع مستحقات العامل إن وجدت، في حال كان العامل موجوداً في الدولة وصدر بحقه حكم بالسجن، ولم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقة عمله منتهية قبل أو أثناء وجوده في المنشأة العقابية.
وأجازت الوزارة لنفسها الإلغاء للعامل، أي حذف اسمه من ملف المنشأة التي يعمل فيها، إذا تقدم العامل بطلب سحب بلاغ هروب وكانت المنشأة التي يعمل فيها قد تم إلغاؤها، ولكن بشرط استدعاء صاحب العمل والعامل وبحث الحالة عن طريق إدارة التفتيش العمالي المختصة، ومن ثم إعداد تقرير يذيل باعتماد المدير المختص في حال الاستجابة للطلب، فضلا عن ضرورة تصديق وكيلي الوزارة المساعدين في كل من أبوظبي ودبي كل في دائرة اختصاصه وفقا للحالات التي يتم عرضها عليهما.
كما أجازت الوزارة لنفسها كذلك إلغاء الحرمان عن العامل في حالات محددة، تتصل بمخالفته قانون العمل.وعزا وكيل وزارة العمل لقطاع العمل حميد بن ديماس هذا القرار إلى رغبة الوزارة في غلق الباب أمام بعض أصحاب العمل ممن يستغلون وجود العمال خارج الدولة لتقديم بلاغات هروب ضدهم، على الرغم من علمهم بوجودهم خارج الدولة، وقد يكونون على اتصال معهم، الأمر الذي يعرض هؤلاء العمال للملاحقة القانونية بمجرد دخولهم الدولة.
وأشار بن ديماس إلى أن مثل هذا النوع من بلاغات الهروب غير مستوف للشروط القانونية لبلاغ الهروب، وبالتالي فإن الوزارة لن تقبل به. وأعلن بن ديماس أن الوزارة تعتزم إصدار قرار آخر ينظم آلية تقديم بلاغات الهروب بحق العامل الموجود خارج الدولة، بعد انقضاء المهلة، بما يحافظ على مضمون القرار الجديد.
وفيما يتعلق بجواز إلغاء الحرمان الموقع على العامل من قبل الوزارة، نص القرار على انه إذا كان الحرمان الموقع على العامل بسبب مخالفة أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، فلا يتم إلغاء الحرمان إلا بموافقة خطية من كفيله.
أما إذا كان الحرمان الموقع على العامل بسبب قيد بلاغ هروب ضده، تبعه حرمان دائم أو لمدة عام، فإنه يتعين في هذه الحالة استدعاء صاحب العمل والعامل لبحث الحالة، وفي نهاية الأمر يتم التصديق على الحالات المشار إليها من قبل وكيلي الوزارة المساعدين في كل أبوظبي ودبي كل في دائرته اختصاصه بعد بحث الحالة واعتماد المدير المختص.
ووفقا لابن ديماس فإن قرار الوكيل المختص سيكون إما بإلغاء الحرمان أو إبقائه وفقا لظروف الحالة. وتعليقا على إبقاء الحرمان في حالات معينة بيد الكفيل، وإجازة الوزارة لنفسها إلغاء الحرمان في حالات أخرى، قال بن ديماس إن الحرمان الناتج عن كسر حقوق الكفيل من قبل العامل هو حق مكتسب وفقا للقانون، الذي حدد في المادتين 128 و129 الحالات التي يستحق فيها العامل الحرمان. لكن في المقابل قد تلغي الدولة الحرمان، إذا لم يتعلق بحقوق الكفيل.
إصابة 4 عمال
تعرض أربعة عمال لإنهاك حراري أمس ونتيجة لذلك تم نقلهم لمستشفى عبيدالله حيث تم إخضاعهم للعلاج.وذكرت مصادر طبية أن العمال الذين كانوا يعملون تحت حرارة الشمس فقدت أجسامهم الكثير من السوائل، الأمر الذي تسبب في إصابتهم بما يعرف طبياً بالإنهاك الحراري.وعلى صعيد آخر قامت فرق التفتيش التابعة لمكتب العمل أمس بحملة شملت 32 منشأة في مناطق المعيريض وجلفار والجولان والسيح غير أنها لم تعثر على مخالفين لقرار حظر العمل وقت الظهيرة.
دبي ـ محمد زاهر