أصدرت إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة قائمة استرشادية توضح أشكال وسائل الإعلان المشمولة بنظام الإعلانات الصحية وفقا لمقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2007.
وأفاد الدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة أن نظام الإعلانات يطبق على الوسائل الإعلانية الكاملة والتي تستخدم للترويج عن منتج صحي، وتشمل اللافتات الثابتة والالكترونية على الطرق والمعلقة على المباني وداخل المراكز التجارية واللافتات المتجولة والمثبتة والملصقة على وسائل النقل البرية والبحرية أو البالونات الهوائية الدعائية،.
بالإضافة إلى اللافتات المثبتة على واجهات المحال التجارية وأكياس النايلون المستخدمة لتعبئة البضائع في المحال التجارية والصيدليات والمؤسسات الصحية، إلى جانب الإعلانات الموضوعة على الكاونترات بمنافذ البيع والتسويق والنصوص الواردة على الهدايا الإعلانية للمؤسسات الصحية والتجارية التي تمارس أنشطه صحية منها روزنامة التقويم ودفاتر الأجندة وتجهيزات المكاتب ومواد القرطاسية وغيرها.
وأضاف الدكتور الزرعوني أن الصحف والمجلات والمطبوعات الإعلانية الدورية والنشرات والدوريات الخاصة بالمؤسسات الصحية أو المؤسسات التي تمارس أنشطة صحية ذات علاقة والمطويات والكتب والدليل المهني للأفراد والمؤسسات والوسائط الالكترونية المقروءة والمسموعة والمرئية بكرات تصوير سينمائي تعتبر بالدرجة الأولى من الوسائل الإعلانية.
وبشأن تعريف الإعلان الصحي وأمثلة من المنتجات الصحية التي يتوجب الحصول على ترخيص من وزارة الصحة للإعلان عنها، قال إن الإعلان الصحي يعتبر الترويج لبيع منتجات أو خدمات أو من المحتمل أن يجعل أي شخص يعتقد ان مثل ذلك الإعلان أو الترويج ذي علاقة بأي منتج طبي أو خدمة طبية سواء كان علاجيا أو وقائيا.
ويشتمل ذلك على المنشآت الصحية الخاصة، وتعتبر المنشأة الصحية الخاصة كل مكان معد لتوقيع الكشف الطبي على المرضى أو المعاونة في تشخيص أمراضهم أو لعلاجهم أو تمريضهم أو لإقامتهم بغرض النقاهة أو للقيام بأي عمل يتصل بالعلاج أو التأهيل بعد العلاج كالعيادات والمستشفيات والمختبرات التشخيصية الطبية ودور العناية التأهيلية والعلاج الطبيعي وغيرها.
سواء كان كل ما ذكر باستخدام العقاقير والمستحضرات الطبية أو بالعلاجات الطبيعية والكوادر البشرية مثل الأطباء والصيادلة وفنيي الطب بكافة الاختصاصات مثل الأشعة والمختبرات والتمريض وفنيي التغذية وفنيي العلاج الطبيعي، إلى جانب الصيدليات والأدوية العشبية وكافة العقاقير والمستحضرات الكيماوية والطبيعية التي يدعى أنها تعالج أو تساعد على علاج أو الوقاية من العوارض الصحية .
ولا تتطلب وصفات طبية من الطبيب ومراكز التدليك والعلاج الطبيعي ومراكز التجميل التي تقدم خدمات لها علاقة مباشرة بصحة الإنسان ويشمل ذلك استخدام أجهزة ومعدات الليزر وعمل الوشم وإزالته بالطرق المختلفة وإزالة النمش وإنقاص الوزن أو زيادته بالأدوية أو أي طرق أخرى وعمليات زرع الشعر وعملية التقشير الكيماوي وامتصاص الحمضي للجلد بالفواكه والتدليك الطبي والرياضي وخدمات تجميلية أخرى لها علاقة بصحة الإنسان.
وأشار إلى أن القائمة تشمل أيضا مراكز بيع الأعشاب الطبية والمستحضرات التجميلية الطبية والأغذية الصحية والمكملات الصحية والأجهزة الطبية المباشرة والأجهزة الرياضية ذات الاستخدام لأغراض طبية وأجهزة التدليك والمساج والأجهزة الضوئية الصحية وكافة الأجهزة الأخرى ذات الاستخدام لأغراض صحية والمستلزمات الطبية.
كما أكد الزرعوني انه يمنع منعا باتا وطبقا للقانون الإعلان عن الأدوية العلاجية التي لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية استناداً للمادة رقم (92) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية والتي تنص على أنه لا يجوز الإعلان أو الدعاية للجمهور عن طريق الصحف أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو إصدار النشرات أو الكتيبات أو غيرها لأي دواء أو مستحضر صيدلاني ، وكذلك أغذية الأطفال التي تحدد بقرار من الوزير.
دبي ـ «البيان»: