أصدرت معالي لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعدل نص المادة (1) من القرار الوزاري رقم (315) لسنة 2006 ليصبح على النحو التالي: تحل كلمة «مركبة» محل كلمة «سيارة» في كل موضع وردت فيه بوثيقتي تأمين السيارة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين سيارة ضد المسؤولية المدنية.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن يعدل نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 315 لسنة 2006 لتصبح على النحو التالي: إضافة بند جديد برقم (7) إلى الحالات المستثناة من أحكام الفصل الأول من وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية نصه كالتالي: الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة أثناء قيادتها من قبل المؤمن له أو أي شخص آخر خارج الطريق وفقا لتعريف الطريق بأنه كل سبيل مفتوح للسير العام، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بوثيقة التأمين. كما نصت على إضافة فقرة جديدة (ز) إلى البند (11) من الشروط العامة من وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية ونصها كالتالي:

إذا ثبت أن الحادث قد وقع من قبل المؤمن له أو أي قائد للمركبة أثناء قيادتها خارج الطريق وفقا لتعريف الطريق بأنه كل سبيل مفتوح للسير العام، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بوثيقة التأمين. ونصت المادة الثالثة من القرار الوزاري الذي نشر بالجريدة الرسمية أمس، على أن تعدل عبارة «وثيقة تأمين سيارة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية» الواردة بالمواد (من 4 إلى 9) من القرار الوزاري 315 لسنة 2006 لتصبح كالتالي: وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين ضد المسؤولية المدنية. فيما نصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.