أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على قانون «نظام» العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج.

ووفقا للمادة الرابعة من القانون الذي اشتمل على 50 مادة فإنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الأصلي الى البلاد الأخرى على السلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلبا من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه ولتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها. كما لم يجز القانون تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات اذا كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة.

ويعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أي تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الإطلاع على هذا السجل، واخذ مستخرج مصدق له بعد دفع الرسوم المقررة. وطبقا للمادة الثامنة فإن من قام بتسجيل علامة تجارية يعتبر مالكا لها دون سواه، ما لم يثبت العكس، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة اذا استعملها من قا م بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون ان ترفع عليه دعوى بشأن صحتها كما أجاز لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه.

كما أجازت المادة العاشرة من قانون العلامات التجارية تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومع ذلك لا يجوز ان يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة. ونصت المادة 21 من الفصل الثاني (مدى حماية العلامة التجارية) على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها ان يكفل استمرار الحماية لمدد مماثلة إذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأي اعتراض من الغير.

وأشارت المادة 23 من الفصل الثاني ( شطب تسجيل العلامة التجارية) إلى انه يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكما نهائيا بذلك فيما نصت المادة (24) على أنه لمالك العلامة التجارية ان يطلب من الجهة المختصة شطب تسجيل العلامة من السجل سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة عن هذا الترخيص.

وأجازت المادة (28) من الفصل الرابع (نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها) نقل ملكية العلامة التجارية بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أ و مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك كما يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشيرة به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية.