أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء كلية الإمارات للتطوير التربوي.

ونص القانون على أن تنشأ كلية تسمى «كلية الإمارات للتطوير التربوي». ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها وبالأهلية القانونية الكاملة وان يكون مقر الكليّة الرئيسي إمارة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس أبوظبي للتعليم بناءً على اقتراح المجلس أن تنشئ فروعاً لها داخل الإمارة أو خارجها.

وتهدف الكلية إلى الإسهام في التميز الأكاديمي ومنح الشهادات العلمية وذلك من خلال طرح برامج عالية الجودة لإعداد المدرسين ومديري المدارس في الدولة ومنطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. وتمنح الكلية الشهادات المهنية والدرجات العلمية بمستوى الدرجة الجامعية الأولى للمدرسين والقيادات التربوية: «مشرفون رؤساء أقسام ومديرو مدارس» والشهادات المتقدمة والدرجات الجامعية العليا «الماجستير والدكتوراه» وذلك وفقاً للسياسات والقواعد واللوائح والإجراءات الأكاديمية المعمول بها.

ونص القانون على أن يتولى الإشراف على الكلية مجلس أمناء يشكل من ستة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس أبوظبي للتعليم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

ويعين المجلس أميناً لسر جلساته وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته وللمجلس تشكيل اللجان الدائمة من بين أعضائه. ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للتعليم في الكلية بما يتفق مع الأغراض التي أنشئت من أجلها وعرض خطط الكلية المستقبلية على مجلس أبوظبي للتعليم واعتماد البرامج الدراسية ومددها والإشراف على عملية تطوير المناهج الدراسية.

وتحديد معايير منح المؤهلات العلمية واعتماد منح الدرجات العلمية والشهادات المهنية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وتطوير السياسة الإدارية العامة للكلية واعتماد اللوائح الإدارية والمالية وسياسات التوظيف في الكليّة وتحديد الرسوم الدراسية وتطبيقها بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم واعتماد المنح الدراسية والحوافز والمزايا والبدلات الأخرى والإشراف على أموال وممتلكات الكلية واعتماد السياسات والإجراءات المنظمة لتقديم الدعم المالي وفتح الحسابات المؤسسية والوقفية واعتماد أنظمة الاستئجار والشراء والتأجير والرهن.

وتعيين مدير ونائب مدير الكلية وتفويضهما الصلاحيات اللازمة وتعيين أعضاء هيئة التدريس واعتماد التقرير السنوي وبيانات التدقيق المالي وأية اختصاصات أخرى يناط بها إلى المجلس،ونص القانون على أن مدير الكلية هو السلطة المختصة في تعيين موظفي ومستخدمي الكلية في حدود اللوائح الصادرة في هذا الشأن.

كما نص على أن تشكل اللجان التي تقتضيها حاجة العمل بالكلية وتحدد اختصاصاتها وفق ما تنص عليه اللوائح والنظم الداخلية.

ويتم اختيار أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المواطنين وغير المواطنين عن طريق التقدم بطلبات استخدام وفقاً للبرامج التعليمية والبحثية في الكلية.

وتطرح الكلية برامج تعليمية في المجالات الآتية: إعداد المدرسين ودبلوم دراسات عليا في التربية يؤهل للحصول على شهادة ترخيص في التدريس، درجة البكالوريوس في التربية، برامج تعليمية لمنح شهادات متقدمة في القيادة التربوية، برامج تعليمية تؤهل للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال التربية والمجالات ذات الصلة، برامج تعليمية في مجالات أخرى وبموافقة مجلس أبوظبي للتعليم.

ويكون إنشاء وإلغاء الأقسام العلمية بقرار من المجلس. ونص القانون على أن تحدد لوائح الكلية مدة الدراسة في العام الدراسي ككل ومدة الفصل الدراسي ومعايير وإجراءات أداء الطلبة وترفيعهم ومنح الدرجات العلمية والمؤهلات الأخرى المعتمدة.

ويكون للكلية ميزانية سنوية يعتمدها مجلس الأمناء وتتكون من الموارد التالية: الاعتمادات السنوية المخصصة من مجلس أبوظبي للتعليم، الاعتمادات المقررة للمشروعات الخاصة، ريع أموال الكليّة الثابتة والمنقولة، أية موارد مالية أخرى توافق عليه حكومة أبوظبي بناء على اقتراح المجلس، الهبات والوصايا والإعانات المالية والعينية التي تتفق وأهدافها ويقرر المجلس قبولها، الوفر المتحقق في ميزانيات الكليّة عن السنوات السابقة.

ويتم الصرف في حدود الميزانية المقررة وفقاً للائحة المالية التي يعتمدها المجلس بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم. ويعين مجلس أبوظبي للتعليم (مدقق حسابات قانوني) أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات الكلية، ويكون للمدققين الصلاحيات اللازمة لمراجعة أية وثائق أو مستندات وبما يساعدهم على القيام بمهامهم وفقاً للقانون.

تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المجلس.

عمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.