قضت محكمة مرور دبي برئاسة القاضي جاسم محمد إبراهيم، وبحضور وكيل نيابة أول عبد الله محمد أهلي، بمعاقبة المتهم السوري (ب.ع) بالغرامة ستة آلاف درهم، وإيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بالدية الشرعية المقدرة بمائة وعشرين ألف درهم تؤدى للورثة.
وذلك عن تهمة التسبب بالخطأ في وفاة شخص نتيجة قيادة مركبة بتهور. وكان المتهم قد قاد مركبته بتهور في أوائل شهر أبريل الماضي بمنطقة القوز الصناعية، وذلك بالاتجاه من جسر القوز الى الدوار الكبير دون الأخذ بظروف الحال، وبسبب عدم تقديره لمستعملي الطريق من المشاة دهس أحد المشاة المستخدمين للطريق، الأمر الذي أدى إلى إصابة المجني عليه بإيذاء جسماني بليغ أدى إلى وفاته.