تختتم «البيان» اليوم نشر تفسيرات قانون إدارة الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 ، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل بعد الانتهاء من تسكين نحو 55 ألف موظف على سلم الدرجات الوظيفية الملحق بالقانون. ونتناول خلال السطور التالية شرح جميع التفسيرات الخاصة بحقوق العاملين.
فيما يتعلق بصرف البدل النقدي لتذاكر السفر للاجازات للموظف وعائلته وتذاكر المهمات الرسمية الخارجية واستحقاق الموظف المستقيل للتذاكر وحقوق الموظف فيما يتعلق بالسفر في مهمات رسمية أو تدريبية وحق الموظف في الحصول على بدل الإيفاد ومعاملة الموظف الذي لا يمتلك سيارة خاصة من حيث صرف بدل انتقال وتمتع موظفي العقد الخاص بالتأمين الصحي والتعامل مع مسألة الانتداب واحتساب المخصصات المالية والتظلمات والشكاوى والتقاعد وإنهاء الخدمة ومستحقات نهاية الخدمة السابقة على التقاعد للمواطنين ولغير حاملي الجنسية وللوافدين.
تعيين المتقاعدين
* كيف سيتم تعيين المتقاعدين؟
ـ يتم تعيين المتقاعدين على أساس نظام التوظيف المعمول به حالياً في إمارة دبي، ولكن يقوم المجلس التنفيذي حالياً بعمل دراسة شاملة لوضع نظام جديد للمتقاعدين سيتم إصداره قريباً.
نسبة العلاوة العامة
* ما هي النسبة المعينة من العلاوة العامة عند احتساب التقاعد؟
ـ سيتم إعلان ذلك خلال شهر يوليو 2007م.
تذاكر السفر السنوية
يتم صرف بدل نقدي لتذاكر سفر الموظفين وأولادهم المستحقين بشكل تلقائي سواء سافر الموظف أو لا.
تذاكر المهمات الرسمية
* كيف يتم احتساب تذاكر السفر في المهمات الرسمية الخارجية؟
ـ يتم إصدار التذاكر في المهمات الرسمية الخارجية من قبل الدائرة للموظف حسب الدرجة التي يستحقها.
تذاكر السفر أو قيمتها نقداً
* هل يحق للموظف غير المواطن الحصول علي تذاكر السفر أو قيمتها نقداً في غير موعد الاستحقاق السنوي سواء كان قبل أو بعد؟
ـ تصرف قيمة تذاكر السفر بالنسبة للموظفين غير المواطنين بعد استكمال سنة في خدمة داخل الدائرة ويتم صرف هذه القيمة مع الراتب الشهري، ويسمح القانون بصرف التذاكر قبل شهرين على الأكثر وإلا سيتم صرفها تلقائياً في موعد الاستحقاق السنوي.
بشرط كفالته الخاصة
* هل يشرط لصرف تذاكر السفر لعائلة الموظف غير الموطن أن يكونوا على كفالته أو أن تكون لهم إقامة دائمة أو لا؟
ـ يشترط في صرف تذاكر السفر لعائلة الموظف غير المواطن أن يكونوا على كفالته الخاصة ولا يجوز صرفها لمن دون ذلك.
تذاكر قبل التسكين
* هل يحق للموظفين المستحقين للتذاكر أخذها قبل التسكين؟
ـ نعم، حيث سيتم تطبيق القانون والعلاوات والبدلات الخاصة به في أول اغسطس2007م.
* إذا كان الزوج «الزوجة تعمل» يعمل في جهة شبه حكومية أو خاصة هل يتم صرف مبلغ استحقاق التذاكر لأحد منهم أيهم أعلى؟
ـ يتم الصرف للموظف الحكومي إذا لم يكن الزوج «الزوجة تعمل» يعمل في الدوائر الحكومية المحلية في دبي.
مرتان في سنة ميلادية
* إذا حصل الموظف على تذاكر سفر خلال النصف الأول من عام 2007م، وكانت السنة التعاقدية تبدأ من شهر (8)، فهل يصرف له بدل التذاكر النقدي أي هل يحصل على التذاكر مرتين في سنة ميلادية واحدة؟
ـ حسب المادة (150) يكون الاستحقاق في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل أي كل سنة وهذه حالة استثنائية بغض النظر إذا صادف ذلك في سنة واحده.
نعم سيتم الصرف
* هل سيتم صرف تذاكر سفر للأبناء حيث إن الزوج يعمل في شركة خاصة ويستلم تذكرة سفر له فقط؟
ـ كون الزوج يعمل في شركة خاصة هذا ليس من الاختصاص، وحسب النظام وبما أنه لا يعمل في جهة حكومية وأنت تعملين في جهة حكومية نعم سيتم الصرف حسب الدرجة.
حسب الجنسية
* هل تذاكر السفر تصرف حسب الجنسية وليس محل الإقامة؟
ـ نعم تصرف التذاكر حسب الجنسية عند التعيين حسب المادة (149) من القانون.
المادة (149)
1. يكون استحقاق تذاكر السفر السنوية للموظف غير المواطن في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل وفقاً لما يلي:
أ ـ الدرجة (14) فما فوق:
تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال للموظف والزوجة - الزوج وحتى ثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشر من العمر.
ب ـ من الدرجة (9) وحتى (13):
تذاكر سفر بالدرجة السياحية للموظف والزوجة- الزوج وحتى ثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشر من العمر.
ت ـ من الدرجة (8) فما دون:
تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط.
2. يحق للموظف غير المواطن الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته نقداً بغض النظر عما إذا كان سيسافر بها أم لا وذلك إلى البلد التي يحمل جنسيتها عند التعيين حتى ولو حصل بعد ذلك على جنسية دولة أخرى.
الاتفاق بين الموظف ومديره
* كيف يعامل الموظف الذي يرغب في حضور مؤتمر أو ندوة أو معرض أو دورة تدريبية بناء على رغبته وليس بإيفاد من الدائرة من حيث ( تذاكر السفر) وبدل الإيفاد ورسوم التسجيل والاشتراك والإقامة ؟
ـ إذا تم الاتفاق بين الموظف ومديره وبموافقة الدائرة لحضور تدريب فلا مانع من تكفل الإدارة بالرسوم اللازمة لحضور هذا التدريب، أما إذا كان التدريب ليس إيفاداً من الدائرة فهذا يفرض على الموظف التكفل بالمصاريف الخاصة لهذا التدريب.
لا مانع
* هل يسقط حق الموظف في الحصول على بدل الإيفاد عن المدد المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة (162) إذا قام بجمع الإجازة السنوية مع المهمة الرسمية أو التدريبية الخارجية ؟
ـ لا مانع ضمن أحكام القانون.
المادة (162)
1. يجوز للموظف الموفد في مهمة رسمية أو تدريبية خارج الدولة المغادرة قبل الموعد المحدد لابتدائها بيوم واحد وأن يعود إلى مقر عمله بعد يوم واحد على الأكثر من انتهائها فيما إذا كانت رحلة الطيران تستغرق أكثر من سبع ساعات.
2. يجوز للدائرة في الحالات التي لا تستغرق فيها رحلة الطيران سبع ساعات وبناءً على مواعيد السفر المتاحة وجدول العمل أن تسمح للموظف الموفد في مهمة رسمية أو تدريبية خارج الدولة السفر قبل الموعد المحدد بيوم واحد وأن يعود إلى مقر عمله بعد يوم واحد على الأكثر من انتهائها.
لا يوجد نص قانوني
* هل يتوجب على الموظف الموفد في برنامج تدريبي سواء كان بترشيح من الدائرة أو بطلب منه أن يلتزم بالخدمة لفترة معنية أو رد المبالغ التي تحملتها الدائرة طوال فترة البرنامج؟
ـ لا يوجد نص قانوني يشترط وجوب التزام الموظف بفترة معينة ورد المبالغ التي تتحملها الدائرة طوال البرنامج وهذا الشرط فقط في حالة الابتعاث للدراسة.
تعويض الموظف نقداً
* هل تلتزم الدائرة بتعويض الموظف نقداً عن تذاكر السفر التي قام بشرائها على نفقته الخاصة في المهمات والدورات الرسمية في حالة لم تتمكن الدائرة من إصدارها في الوقت المناسب؟
ـ لا مانع في تعويض الموظف نقداً إذا حصل اتفاق مسبق بين الدائرة والموظف.
قبل المشاركة في التدريب
* هل يشترط أن يستكمل الموظف مدة معينة في الخدمة حتى يتمكن من المشاركة في مهمة تدريبية؟
ـ يتعين على الموظف اجتياز مرحلة الاختبار بنجاح قبل المشاركة في مهام تدريب.
عدم استكمال مهمة رسمية
* ما هو الإجراء الواجب اتخاذه في حالة عدم استكمال الموفد في مهمة رسمية أو تدريبية للمدة المقررة؟
ـ ان أي إجراء يتم اتخاذه في حالة عدم استكمال الموظف الموفد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية يكون من قبل الدائرة، حيث تدرس الأسباب وتقرر بناء عليها.
تعويض العطل الرسمية
* هل يعوض الموظف الموفد في رسمية عن العطل الرسمية التي تحدث خلالها، مثال: الموظف المبتعث في بعثة الحج الرسمية الذي يؤدي مهام متعلقة بوظيفته؟
ـ لا يتم تعويض العطل الرسمية التي تحدث خلال المهمات الرسمية.
يجوز بقرار من المدير
* كيف سيتم التعامل مع مسألة الانتداب واحتساب المخصصات المالية؟
ـ يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه ندب الموظف للقيام بواجبات وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها لفترة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى، شريطة أن تكون الوظيفة المنتدب إليها معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو أعلى منها بدرجتين كحد أقصى، وعند انتهاء فترة الندب يجوز أن يتم نقل الموظف إلى الوظيفة التي انتدب إليها أو أن يتم إعادة تقويم الوظيفتين.
يجوز أن يتم الندب للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط وفي هذه الحالة يعتبر المنتدب بمثابة تكليف تطويري لا يمنح على أساسه الموظف بدل الندب المقرر. أما إذا كان الندب بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات الوظيفة الأصلية فيمنح الموظف بدل انتداب بواقع 15؟ من الراتب الأساسي لبداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها، وذلك فقط في الحالات التي تزيد فيها مدة الندب عن شهرين، ويكون احتساب ذلك البدل اعتباراً من تاريخ مباشرته مهام الندب.
تأمين موظفي العقد الخاص
* هل سيستمتع موظفو العقد الخاص بالتأمين الصحي؟
ـ نعم وذلك حسب المواد (183-186) بغض النظر عن طبيعة العقد.
المادة (183)
توفر الدائرة الرعاية الطبية لموظفيها وأفراد عائلاتهم وفقاً لسياسة التأمين الصحي التي يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (184)
لا تتحمل الدائرة تكاليف معالجة الموظفين غير المواطنين أو أفراد عائلاتهم في مستشفيات القطاع الخاص أو خارج الدولة إلا في الحالات الآتية:
1. أن يكون المرض أو الإصابة ناجمة عن العمل ولا يتوفر العلاج في المستشفيات الحكومية.
2. أن يكون مرض الموظف خلال تأديته لمهمة رسمية أو تدريب رسمي خارج الدولة.
المادة (185)
1. يحق للموظف المواطن وأفراد عائلته المشمولين بالتأمين الصحي تلقي العلاج خارج الدولة فقط في الحالات أو الأمراض الخطرة أو التي تهدد الحياة وفقاً لتوصية طبيب استشاري متخصص من العاملين في احد المستشفيات الحكومية بالدولة، على أن يتم الحصول على موافقة المدير العام قبل البدء بذلك.
2. يتم تعويض الموظف المواطن عن النفقات والتكاليف المتعلقة بأي علاج أو رعاية طبية تلقاها هو أو احد أفراد عائلته أثناء وجوده في الخارج للعمل أو التدريب بموجب فواتير تعتمدها الدائرة.
المادة (186)
1. يجب على الدائرة أن تغطي الموظف غير المواطن أو أي موظف غير مشترك ببرنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعويض عن الإصابات والحوادث التي تقع خلال العمل حسب دليل تضعه لتعويضات العاملين لديها.
2. يتوجب على الدائرة تزويد كافة الموظفين المشمولين بنظام التعويض عن الإصابات والحوادث المهنية بنسخ من «دليل تعويضات العاملين ومعدلات تعويض العجز».
لا يجوز معاقبة الموظف
* ما المعنى الذي تدل عليه الفقرة الخامسة في المادة(188) والتي تنص على أنه لا يجوز معاقبة الموظف على ذات المخالفة أكثر من مرة؟
ـ تعني بأنه لا يجوز معاقبة الموظف على نفس المخالفة التي تم تنفيذ الإجراءات التأديبية بشأنها، ولكنه عند تكرار مخالفة ذات نفس الطبيعة يتم معاقبته واتخاذ الإجراءات التأديبية على المخالفة الثانية.
(المادة188) 5 .لا يجوز معاقبة الموظف على ذات المخالفة أكثر من مرة.
بسبب حبسه احتياطياً
* الموظف الموقوف عن عمله بناء على نظام شؤون الموظفين لسنة 1992م، بسبب حبسه احتياطياً وقد أوقف صرف نصف راتبه فإذا استمر وقفه عن العمل حتى تاريخ تطبيق القانون فما الواجب تطبيقه في حقه؟
ـ يتم تطبيق الأحكام الواردة في المواد (191 وحتى 194).
المادة (191)
1. يحق للمدير العام أو للجنة المخالفات الإدارية بالدائرة إيقاف الموظف المخالف عن العمل احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
2. يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداءً من تاريخ الوقف، فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بلفت النظر أو الإنذار صرفَ له ما أوقف من راتبه، أما إذا تم فرض عقوبة أكثر شدة فإن القرار حول ما خصم من الراتب يرجع لتقدير لجنة المخالفات الإدارية.
المادة (192)
إذا تبين للجنة المخالفات الإدارية أن المخالفة المسندة للموظف تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها التوصية للمدير العام أو من يفوضه بإحالة الموظف ونسخ من محاضر التحقيق التي أجريت معه إلى الجهات القضائية المختصة للسير في مساءلته جزائياً وفي هذه الحالة توقف إجراءات التأديب لحين الفصل في المسؤولية الجزائية.
المادة (193)
إذا أحيل الموظف إلى القضاء لارتكابه جريمة تتعلق بالوظيفة أو بسببها فإنه يجوز للمدير العام أو من يفوضه وللجنة المخالفات الإدارية إيقاف الموظف عن العمل دون راتب إلى حين صدور قرار قضائي قطعي في الجريمة المنسوبة إليه، وبعد صدور هذا القرار يجب على الدائرة القيام بما يلي:
1.إعادة الموظف إلى وظيفته وصرف ما سبق خصمه من راتبه عن تلك الفترة إذا حفظ التحقيق أو صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد الموظف أو براءته من التهمة المنسوبة إليه.
2. إعادة الموظف إلى منصبه دون صرف الرواتب المقتطعة إذا كانت نتيجة القرار إدانته بجنحة غير مخلة بالشرف والأمانة لا تزيد مدة الحبس فيها عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة المالية.
3. إنهاء خدماته إذا أدين بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق.
4. إنهاء خدماته إذا أدين بجنحة غير مخلة بالشرف والأمانة وحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (194)
1. لا تسري الأحكام الواردة في المادة السابقة على الموظف الذي يتم حبسه احتياطياً في جريمة غير ناشئة عن الوظيفة أو بسببها ـ ما لم تكن متعلقة بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ـ حيث يعتبر الموظف في هذه الحالة منقطعاً عن عمله وتخصم مدة الانقطاع من رصيد إجازاته فإن لم تكف اعتبرت المدة إجازة بدون راتب.
2. لا يجوز أن تفرض على الموظف أية عقوبة تأديبية إذا ارتكب أية مخالفة خارج الدائرة ولا تمت لها بصلة.
* هل يمكن التظلم من الدرجة؟
ـ لا يمكن التظلم من الدرجة لأن تحديد الدرجة تم بناء على نظام تقييم عالمي وتمت مراجعة الدرجات من قبل 4 فرق مختلفة لضمان صحة ونزاهة التقييم.
احتساب تقاعد المواطنين
* كيف يتم احتساب التقاعد للموظفين من المواطنين؟ بناء على قانون هيئة المعاشات والتأمينات.
لغير حاملي الجنسية
* كيف يتم التعامل مع مستحقات نهاية الخدمة السابقة على التقاعد، خاصة لغير حاملي الجنسية «البدون»؟
ـ يستحق الموظفون من غير حاملي الجنسية «البدون» ذات المميزات التي أعطيت لغير المواطنين:
- مكافأة تعادل راتب شهر من الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف وقت نهاية خدمته عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للعمل في الدائرة.
- مكافأة تعادل راتب شهر ونصف من الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف وقت نهاية خدمته عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
- مكافأة تعادل راتب شهرين من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف وقت نهاية خدمته عن كل سنة أخرى تزيد عن السنوات العشر.
ولأغراض احتساب مكافآت نهاية الخدمة عن المدد التي تقل عن عام، يتم احتساب الجزء من الشهر باعتباره شهراً كاملاً، ويكون الاحتساب على قيمة الراتب الأساسي الأخير للموظف، مع الأخذ في الاعتبار حساب المدد المستمرة غير المتقطعة فقط. ويلزم لاعتبار الموظف مستحقاً لمكافأة نهاية الخدمة دون بلوغ سن التقاعد، أن يكون قد قضى في العمل في تلك الدائرة مدة لا تقل عن عام.
المتعاقدون من غير المواطنين
* كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين المتعاقدين من غير المواطنين؟
ـ يستحق العاملون المتعاقدون من غير المواطنين مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للأسس التالية:
- مكافأة تعادل راتب شهر من الراتب الأساسي الحالي الذي يتقاضاه الموظف عن السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- مكافأة تعادل راتب شهر ونصف من الراتب الأساسي الحالي الذي يتقاضاه الموظف عن السنوات الخمس الثانية من الخدمة.
- مكافأة تعادل راتب شهرين من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف وقت نهاية الخدمة عن كل سنة من السنوات الخمس التالية التي تزيد على عشر سنوات.
الاستقالة خلال الإجازة
* هل يستطيع الموظف تقديم الاستقالة خلال الإجازة الدورية أو أي إجازة أخرى؟
ـ لا، يشترط أن يكون على رأس عمله.
استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
* كيف يتم احتساب استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والإجازة الدورية عن فترة الإجازة بدون راتب في المادة (143) ؟
ـ إذا كانت الإجازة بدون راتب منحت بموافقة الدائرة تحسب فقط مكافأة نهاية الخدمة وإذا كانت الاجازة دون موافقة الدائرة لا تحسب أية استحقاقات أعلاه.
المادة (143)
يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى الموظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة وشريطة أن يكون قد استنفذ كافة إجازاته الدورية.
60 يوماً أم 45 ؟
إذا كانت الموظفة حاملا وستتم ولادتها في شهر يوليو وتم التطبيق في شهر أغسطس 2007 هل ستأخذ الاجازة على القانون الجديد أم 45 يوماً على أساس القانون 1992 القديم؟
إذا تخللت اجازة الوضع حيز تنفيذ تطبيق القانون في أول أغسطس 2007 وكانت لا تزال الموظفة في إجازة الوضع فسيتم احتساب المدة على أساس 60 يوماً كما في القانون الجديد.
إجازة بدون راتب للوافدين
هل تمنح اجازة بدون راتب للوافدين وما هي الفترة الزمنية؟ وما هي الإجراءات بخصوص منحة لإكمال الدراسة؟
الإجازات الدراسية للموظفين المواطنين ويجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى الموظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة وشريطة أن يكون قد استنفد كافة إجازاته الدورية. الرجاء مراجعة المواد رقم (134) و(136) و(143) من القانون.
تفسيرات لقانون الموارد البشرية في سؤال وجواب
* بالإشارة إلى المادة (159) الفقرة (3) كيف يعامل الموظف الذي لا يمتلك سيارة خاصة من حيث صرف بدل انتقال ؟
ـ اذا لم يستعمل الموظف سيارته الخاصة فإن على الدائرة تأمين المواصلات.
المادة (159)
تتحمل الدائرة نفقات إيفاد الموظف المشارك في برنامج تدريبي داخل الدولة إذا كان مقر المهمة يبعد مسافة تزيد على مئة كيلو متر من مقر عمله وذلك على النحو التالي:
1. توفير الإقامة المناسبة.
2. بدل سفر يومي بواقع ثلاثمئة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشرة فما فوق ومبلغ مئتي درهم لموظفي الدرجة الثالثة عشرة فما دون.
3. بدل انتقال مقداره مئتا درهم في حال استخدامه لسيارته الخاصة لأداء المهمة ويدفع لمرة واحدة.
* بالإشارة إلى المادة (74) كيف يتم صرف تذاكر السفر في حالة تعاقد الدائرة مع الموظف غير المواطن المستقدم من خارج الدولة وكان يقيم في بلد غير التي يحمل جنسيتها؟
ـ تصرف تذاكر السفر حسب جنسية الموظف بغض النظر عن بلد الإقامة.
* هل يمكن الصرف تلقائياً للموظف في التاريخ السنوي للاستحقاق دون أن يتقدم بطلب الصرف؟
ـ صحيح، تصرف تذاكر السفر السنوية تلقائياً دون حاجة الموظف إلى أن يتقدم بطلب في هذا الشأن.
* بالإشارة إلى المادة (151) الفقرة (1) كيف يتم التعامل مع الموظف المستقيل قبل تاريخ الاستحقاق السنوي للتذاكر وبعد أن تم الصرف له قبل الموعد بشهرين ؟
ـ يترك الأمر للدائرة المعنية للتعامل بما تراه مناسباً.
المادة (151)
1. يجوز للموظف الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته قبل شهرين على الأكثر فقط فيما إذا كان ينوي السفر بها بإجازة سنوية.
* بالإشارة إلى المادة (74) هل يستحق الموظف المستقيل الذي لم يكمل سنة من تاريخ صرف آخر استحقاق سنوي لتذاكر السفر تذكرة عودة له ولأفراد عائلته المستحقين؟
ـ بالتأكيد يستحق الموظف المستقيل الذي لم يكمل سنة من تاريخ صرف آخر استحقاق سنوي لتذاكر السفر تذكرة عودة له ولأفراد عائلته المستحقين.
المادة (74)
يستحق الموظف غير المواطن المستقدم من خارج الدولة:
1. تذكرة استقدام له ولكل واحد من أفراد عائلته المستحقين من أقرب مطار دولي لمحل إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد إلى دبي عند تعيينه وبنفس درجة السفر لتذكرة الإجازة الدورية.
2. تذكرة عودة له ولأفراد عائلته المستحقين من دبي إلى أقرب مطار دولي لمحل إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد وذلك عند انتهاء عقد التوظيف أو إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب وبنفس درجة السفر لتذكرة الإجازة الدورية.
* بالإشارة إلى المادة (151) الفقرة (2) كيف يعامل الموظف الذي لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو الذي يحمل جواز سفر الدولة منتهي الصلاحية من حيث صرف تذاكر السفر؟
ـ تقوم الدائرة بتحديد وجهة السفر كما تراه مناسباً في كل حالة.
المادة ( 151)
2. لا يجوز المطالبة بقيمة تذاكر السفر ما لم يكمل الموظف سنة كاملة في خدمة الدائرة.)
* بالإشارة إلى المادة ( 74) هل يتم تعويض الموظف غير المواطن بقيمة تذاكر الاستقدام نقداً في حالة قيامه بشرائها على نفقته الخاصة ؟
ـ لا مانع من تعويض الموظف غير المواطن بقيمة تذاكر الاستقدام في حالة وجود اتفاق مسبق بينه وبين الدائرة.
* بالإشارة إلى المادة (149) الفقرة (2) كيف تحدد قيمة تذاكر السفر لغير المواطن في حالة صرفها نقداً وفي ضوء اختلاف الأسعار بين شركات الطيران وكذلك مواسم السفر؟
ـ يتم تحديد قيمة تذاكر السفر مركزياً بالنسبة لكافة الوجهات، يتم اعتماد ذلك في نظام الكتروني ويكون الدفع نقداً للموظفين سواء أكان الموظف مسافراً أو لم يكن مسافراً.
2. يحق للموظف غير المواطن الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته نقداً بغض النظر عما إذا كان سيسافر بها أم لا وذلك إلى البلد التي يحمل جنسيتها عند التعيين حتى ولو حصل بعد ذلك على جنسية دولة أخرى.
* بالإشارة إلى المادة (154) الفقرة 2 كيف يتم التعامل في حاله عدم توافر درجة السفر المناسبة في المهمات الرسمية؟ هل يتم إصدار التذاكر على الدرجة الأعلى أم الأدنى؟
ـ يجب على الدائرة التخطيط مسبقاً بوقت كافٍ لضمان أحقية الموظفين بالتمتع في الدرجة المخصصة له.
2. يكون سفر كل موظف موفد بمهمة رسمية على درجة استحقاقه حتى ولو كان سفره مع موظفين آخرين يستحقون درجات أعلى ولو ضمن فريق عمل واحد.
* بالإشارة إلى المادة (151) ما هو الحد الأدنى لعدد أيام الإجازة السنوية بغرض صرف قيمة تذاكر السفر المستحقة للموظف وعائلته قبل شهرين من تاريخ الاستحقاق ؟
ـ لا يوجد حد أدنى لعدد أيام الإجازة السنوية، وكما أشرنا سابقاً يتم صرف قيمة التذاكر نقداً سواء سافر الموظف أم لا.
المادة (151)
1. يجوز للموظف الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته قبل شهرين على الأكثر فقط فيما إذا كان ينوي السفر بها بإجازة سنوية.
2. لا يجوز المطالبة بقيمة تذاكر السفر ما لم يكمل الموظف سنة كاملة في خدمة الدائرة.
* بالإشارة إلى المادة (157):كيف يتم تحديد مسافة ال100 كيلو متر لغرض صرف البدلات وتوفير الإقامة في المهمات الرسمية والتدريبية ؟
ـ يتم تحديد مسافة ال100 كيلومتر على أساس مكان العمل ومكان التدريب وعلى ضوء ذلك يتم تحديد المسافة.
المادة (157)
تتحمل الدائرة نفقات إيفاد الموظف في مهمة رسمية داخل الدولة إذا كان مقر المهمة يبعد مسافة تزيد على مئة كيلو متر من مقر عمله، وذلك على النحو التالي:
1. توفير الإقامة المناسبة.
2. بدل سفر يومي بواقع ثلاثمئة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشرة فما فوق ومبلغ مئتي درهم لموظفي الدرجة الثالثة عشرة فما دون.
3. بدل انتقال مقداره مائتا درهم في حال استخدامه لسيارته الخاصة لأداء المهمة ويدفع لمرة واحدة.
دبي ـ فريد وجدي
