أصدر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل قرارا وزاريا أمس بشأن العمل بدليل إجراءات تسوية الأوضاع والذي يعمل به في مجال تسوية أوضاع حالات عدم إصدار بطاقات العمل أو بطاقات العمل أو بطاقات عمل منتهية وحالات العمال الهاربين المقيدين ببلاغات الهروب.

وكشف الدليل عن إعفاء جميع معاملات الوزارة من الغرامات المترتبة عليها باستثناء حالتين فقط وهما إصدار بطاقة عمل جديدة لعامل موجود ولم تصدر له بطاقة بعد دخوله بتصريح عمل والثانية تجديد البطاقة المنتهية لعامل بنفس الشركة والتي أصبحت برسوم لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف درهم.يتناول الدليل أنواع المخالفات البالغة ستة أنواع وهى العامل المتواجد في الدولة وعلى رأس عمله في منشأة قائمة وموجودة، والعامل المتواجد في الدولة وليس على رأس عمله في المنشأة والعامل خارج الدولة، والعامل الذي له بيانات فقط في سجل المنشأة في الوزارة «عامل غير موجود» وعامل لا توجد له بيانات في سجل المنشأة بالوزارة وعامل هارب مسجل عليه بلاغ هروب في الوزارة وتتضمن هذه الأنواع اثنتي عشرة حالة مخالفة فرعية وإجراءات التعامل معها في حالة التسوية أو الإلغاء والمغادرة.

وقال الدكتور الكعبي ان رسوم عدم إصدار بطاقة عمل تكون بحد أقصى 5 آلاف درهم بالنسبة لطلبات بطاقة عمل جديدة وكذلك التأخير في تجديد البطاقة بحد أقصى 5 آلاف درهم متضمنة رسوم التجديد بالنسبة لطلبات تجديد بطاقة عمل والمقدمة خلال المهلة المقررة.وأضاف انه سيتم إعفاء جميع طلبات الإلغاء والخصم من رسوم عدم إصدار بطاقة عمل أو التأخير في تجديدها.وأوضح انه سيتم البدء في تنفيذ الدليل إجراءات التسوية اعتبارا من تاريخه ولغاية الثاني من شهر سبتمبر المقبل كإجراءات وأحكام استثنائية في هذه الفترة في المهلة المحددة لتسوية الأوضاع وبانتهاء هذه المهلة يصار إلى تطبيق القانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والتعاميم واللوائح التي كان معمولا بها قبل فترة تسوية الأوضاع.وفوض الوزير مدراء الإدارات ومكاتب العمل كل في دائرة اختصاصه ومن يفوضهم المدراء من العاملين في تنفيذ هذا القرار وإرفاق المستندات الثبوتيه لذلك تحت كامل مسؤوليتهم.

ومن جانبه قال حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد ان معالي الوزير كان حريصا في ان يخاطب الدليل جميع المنشآت بان الوزارة قررت في نفس المهلة تعديل أوضاع العمال المنتهية بطاقات عملهم وهم مازالوا على رأس علمهم في نفس المنشآت وبرسوم لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم من اجل تصحيح أوضاع سوق العمل ككل وعدم الاقتصار على حالات المخالفات الأخرى، مشيراً إلى ان عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل كانت تمثل المشكلة الأكبر للمنشآت وللوزارة التي نفذت مهلة بداية العام الماضي خصصت لمعالجة أوضاع المنشآت التي لديها بطاقات عمل منتهية.وأشار إلى انه اذا كانت الغرامات المستحقة على البطاقة تبلغ 10 آلاف درهم فانه في ظل المهلة تسدد المنشأة المخالفة 5 آلاف درهم فقط بينما اذا كانت الغرامة المستحقة اقل من ذلك فسوف يكتفي بها ويتوقف ذلك على ما اذا كانت فترة انتهاء البطاقة اقل من سنة وتصنيف المنشأة.

العامل في الدولة وعلى رأس عمله

وقال بالنسبة لنوع المخالفة الأول وهى للعامل المتواجد في الدولة وعلى رأس عمله في المنشأة فإذا كان بمنشأة قائمة وموجودة ومسجلا في الحاسب الآلي بالوزارة لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية فانه في حالة التسوية هناك ثلاثة إجراءات:

الأول ـ في حالة إصدار بطاقة عمل فان يجب عليه تقديم طلب إصدار بطاقة عمل وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مرفقا به نسخة من الإقامة أو الفحص الطبي وفي هذه الحالة يتم سداد رسوم الغرامة بحد أقصى 5 آلاف درهم.

الثاني ـ في حالة تجديد بطاقة عمل يجب عليه تقديم طلب تجديد بطاقة عمل وفق الإجراءات المتبعة من خلال الانترنت (ملاحظة: اذا لم يكن للعامل عقد عمل سابق مسجل في الوزارة يتم تقديم طلب تجديد بطاقة عمل مرفقا به المستندات التالية فقط وهي «نسخة من العقد، بطاقة اعتماد التوقيع، نسخة من الإقامة أو الفحص الطبي» وفي هذه الحالة يتم سداد رسوم غرامة بحد أقصى 5 آلاف درهم ومتضمنة رسوم تجديد البطاقة.

الثالث ـ في حالة نقل الكفالة فانه تتبع نفس الإجراءات المتبعة في نقل الكفالة ويستثنى العامل من شرط المدة الزمنية التي قضاها مع صاحب العمل السابق وعدد مرات نقل الكفالة وكذلك الاستثناء من شرط سريان الإقامة والبطاقة ورخصة المنشأة المنقول منها مع دفع رسوم نقل الكفالة والإعفاء من رسوم الاستثناء من شرط المدة الزمنية.

في حالة الإلغاء والمغادرة فانه اذا كان العامل لديه بطاقة عمل فانه يجب عليه طباعة طلب «إلغاء عامل، بطاقة عمل» ووفق إجراءات الوزارة المتبعة في الإلغاء العادي.

واذا كان العامل ليس لديه بطاقة عمل فعليه طباعة طلب «إلغاء عامل، تصريح عمل مستخدم لعامل لم تصدر له بطاقة عمل» ووفق إجراءات الوزارة المتبعة في الإلغاء العادي.

العامل في الدولة وليس على رأس عمله

وأضاف وكيل الوزارة المساعد ان النوع الثاني للعمالة المخالفة هي العامل المتواجد في الدولة وليس على رأس عمله في المنشأة ويتضمن 4 حالات مخالفة الأولى اذا كان العامل متواجدا في الدولة ومنشآته قائمة أو مغلقة «غير قائمة» لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية ويرغب العامل أو صاحب المنشأة في تسوية وضع العامل.

وأشار إلى ان الإجراء المتبع في هذه الحالة في التسوية وعند نقل الكفالة فانه تتبع نفس الإجراءات المتبعة في نقل الكفالة ويشترط موافقة الكفيل ويجوز للوزارة وبدون الرجوع للكفيل أو اخذ موافقته نقل كفالة العامل بناء على طلب صاحب عمل جديد اذا ثبت للوزارة ان المنشأة مغلقة وغير قائمة، ولا توجد علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل «الكفيل». ويستثنى العامل من شرط المدة الزمنية التي قضاها مع صاحب العمل السابق وعدد مرات نقل الكفالة وكذلك الاستثناء من شرط سريان الإقامة والبطاقة ورخصة المنشأة المنقول منها مع دفع رسوم نقل الكفالة والإعفاء من رسوم الاستثناء من شرط المدة الزمنية.

وأشار إلى انه اذا كان العامل هاربا ويرغب صاحب العمل بتسوية الوضع عليه تقديم طلب بلاغ هروب وسداد الضمان البنكي (3 آلاف) درهم وفق الإجراءات المتبعة في الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح انه في حالة الإلغاء والمغادرة واذا كانت لدى العامل بطاقة عمل فان هناك إجراءين الأول اذا كان الطلب مقدما من صاحب العمل والعامل فانه يجب طباعة طلب إلغاء عامل ـ بطاقة عمل وفق إجراءات الوزارة المتبعة في الإلغاء العادي.

الإجراء الثاني اذا كان الطلب مقدما من العامل وبطاقة العمل منتهية والإقامة منتهية فعليه طباعة طلب الإلغاء والمغادرة في فترة التسوية ويقدم هذا الطلب من قبل العامل إلى إدارة الجنسية والإقامة مباشرة دون الحاجة لمراجعة مكتب العمل ويكون الإلغاء عاديا وبدون حرمان.

واذا كانت بطاقة العمل منتهية والإقامة سارية المفعول فعليه طباعة طلب الإلغاء والمغادرة في فترة التسوية ويقدم هذا الطلب إلى إدارة التفتيش لإجراء ما يلزم بدون الرجوع للكفيل لاستكمال إجراءات الإلغاء والمغادرة. واذا كانت بطاقة العمل سارية المفعول فعليه طباعة طلب الإلغاء والمغادرة في فترة التسوية «إلغاء بدون الرجوع للكفيل» ويقدم هذا الطلب من قبل العامل إلى إدارة التفتيش بالوزارة لإجراء ما يلزم للإلغاء بدون الرجوع للكفيل لاستكمال إجراءات الإلغاء والمغادرة.

وفي حالة اذا كان العامل لم تصدر له بطاقة عمل والطلب مقدم من صاحب العمل والعامل فعليهما طباعة طلب إلغاء تصريح عمل مستخدم واعتماده من صاحب العمل وتقديمه للوزارة لاستكمال إجراءات الإلغاء. واذا كان الطلب مقدما من العامل فعليه طباعة طلب إلغاء تصريح عمل مستخدم واعتماده من إدارة التفتيش للإلغاء بدون الرجوع للكفيل واستكمال إجراءات الإلغاء.

وذكر بن ديماس ان الحالة الثانية في هذا النوع من المخالفة هي العامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية في منشأة ولديه بطاقة عمل أو إقامة أخرى على كفيل آخر حيث عليه هنا تقديم طلب «خصم سجل عامل، عامل لديه بطاقة عمل أو إقامة على منشأة أخرى» مرفق به نسخة من بطاقة العمل والإقامة.

وأشار إلى ان الحالة الثالثة لهذا النوع من المخالفة هي للعامل الذي لديه قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية قبل أو بعد تاريخ الإحالة فانه في حالة التسوية ونقل الكفالة فانه تتبع نفس الإجراءات المتبعة في نقل الكفالة بموافقة الكفيل ويجوز للوزارة بدون الرجوع للكفيل أو اخذ موافقته نقل كفالة العامل بناء على طلب صاحب عمل جديد ويستثنى العامل من شرط المدة الزمنية التي قضاها مع صاحب العمل السابق وعدد مرات نقل الكفالة وكذلك الاستثناء من شرط سريان الإقامة والبطاقة ورخصة المنشأة المنقول منها مع دفع رسوم نقل الكفالة والإعفاء من رسوم الاستثناء من شرط المدة الزمنية. (ملاحظة: بشرط ان يكون تاريخ الإحالة سابقا لصدور قرار المهلة).

وقال انه في حالة الإلغاء والمغادرة فانه يجب تقديم طلب «إلغاء عامل، بطاقة عمل» لعامل لديه قضية عمالية إلغاء عادي بالرجوع للكفيل أو دون الرجوع إليه وفق الإجراءات المتبعة في الوزارة.

وأشار بن ديماس إلى ان الحالة الرابعة والأخيرة لهذا النوع من المخالفة هي للعامل الهارب الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية ولدى المنشأة إيصال ببلاغ هروب قديم صادر من الوزارة قبل عام 2002 ففي حالة التسوية عليه تقديم طلب تسجيل بلاغ هروب قديم قبل عام 2002 مرفقا به إيصال إبلاغ الهروب الصادر من الوزارة.

العامل خارج الدولة

وأوضح ان النوع الثالث للمخالفة هي للعامل خارج الدولة وتتضمن ثلاث حالات الأولى اذا كان العامل خارج الدولة لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية قبل أو بعد تاريخ المغادرة ومضى عليه 6 شهور من تاريخ المغادرة حيث يجب عليه تقديم طلب إلغاء كفالة عامل خارج الدولة مع إرفاق كشف إدارة الجنسية والإقامة.

والحالة الثانية في هذا النوع من المخالفة هي اذا كان العامل خارج الدولة ولم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية وغادر بإبعاد إداري من الجهات المختصة حيث يجب تقديم طلب «خصم سجل عامل، غادر الدولة بإبعاد إداري».

والحالة الثالثة في هذا النوع من المخالفة هي للعامل خارج الدولة وبطاقته منتهية وغادر الدولة ولدى المنشأة طلب إلغاء قديم معتمد من الوزارة ولم يخصم من سجل العاملين بالمنشأة لدى الوزارة ويجب هنا تقديم طلب «خصم سجل عامل، إلغاء قديم لم يرحل في الحاسب الآلي» مرفقا به طلب الإلغاء القديم موضحا به ختم المغادرة.

عامل له بيانات في سجل المنشأة

وقال بن ديماس إن النوع الرابع للمخالفة هو للعامل الذي له بيانات في سجل المنشاة في الوزارة «عامل غير موجود» ويتضمن حالتين مخالفتين، الأولى اذا كان العامل اسمه مكررا في كشف العاملين الصادر بالوزارة ويجب هنا تقديم طلب خصم عامل مكرر ويرسل الكترونيا للوزارة وتتم المعالجة بالموافقة أو الرفض الكترونيا خلال 7 أيام عمل بعد تقديم الطلب.

والحالة الثانية لهذا النوع من المخالفات هي اذا كان العامل لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية ولا توجد أية بيانات للعامل في كشوف إدارة الجنسية والإقامة المختصة أو بياناته فيها غير مكتملة من جهة تاريخ الدخول أو الدخول والخروج معا وهنا يجب تقديم طلب «خصم سجل عامل، لا توجد له بيانات في إدارة الجنسية والإقامة».

عامل بدون بيانات في سجل المنشأة

وأوضح الوكيل المساعد ان النوع الخامس للمخالفة التي يتضمنها الدليل هو للعامل الذي لا توجد له بيانات في سجل المنشأة بالوزارة ويجب هنا طباعة كتاب موجه إلى إدارة الجنسية والإقامة لعامل لا توجد له بيانات في سجل المنشأة بوزارة العمل مرفقا به بيانات العامل من الجنسية والإقامة واعتماد هذا الكتاب من إدارة وأقسام التراخيص بالوزارة يفيد موافقة الوزارة على الإلغاء والتسوية في سجلات الجنسية والإقامة وتقديم الكتاب لإدارة الجنسية والإقامة لاستكمال الإجراءات.

عامل هارب مسجل عليه بلاغ بالوزارة

وذكر ان النوع السادس من المخالفة هو للعامل الهارب والمسجل عليه بلاغ هروب في الوزارة ففي حالة التسوية هناك حالتان فرعيتان الأولى طلب سحب بلاغ هروب مقدم من صاحب العمل حيث يجب هنا ان تقوم الوزارة بالموافقة على سحب البلاغ مباشرة دون ان يتم الخطر على منشآت صاحب العمل ودون إيقاع غرامة 10 آلاف درهم مع إلغاء العامل إلغاء عاديا أو عودة العامل للعمل بالمنشأة.

والحالة الثانية اذا كان طلب سحب بلاغ الهروب مقدما من العامل وهنا تقوم الوزارة بدراسة الطلب وبحث حالة بلاغ الهروب والتأكد من استيفاء شروط صحة البلاغ ويجوز للوزارة الموافقة على سحب البلاغ، وذلك في حالات البلاغ الصوري أو حالات عدم توافر شروط صحة بلاغ الهروب ودون الرجوع لصاحب العمل «الكفيل» أو اخذ موافقته ويكون الإلغاء للعامل إلغاء عاديا دون ان يتم الحظر على منشآت صاحب العمل ودون إيقاع غرامة 10 آلاف درهم عليه.

أما في حالة الإلغاء والمغادرة فيجب طباعة طلب «الإلغاء والمغادرة في فترة التسوية» وتقديمه لدى إدارة الجنسية والإقامة ويكون الإلغاء بالحرمان.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد