أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قراراً وزارياً بشأن مخالفات قواعد السلوك ويتضمن تفويض كل من الوكلاء المساعدين ومفتش عام الوزارة والقادة والمديرين العامين للشرطة بالإمارات وقائد قوات الأمن الخاصة والمديرين العامين بالوزارة لتوقيع العقوبات على المخالفين والفصل في التظلمات المقدمة والتصديق على قرارات مجلس التأديب.
ويتضمن القرار توقيع عقوبة الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز شهرا والحجز البسيط لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، في حالة ارتكاب صف الضابط أو الفرد مخالفة بسيطة، وذلك بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه.
وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في البند (1 و2 و3 و4) من المادة (70) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 المشار إليه، وذلك في حالة وقوع المخالفة من احد الموظفين المدنيين العاملين على مرتباتهم.
وأن لا يخل التفويض المنصوص عليه في المواد السابقة بحق وكيل الوزارة في اتخاذ ما يلزم إزاء إحدى المخالفات وإحالة مرتكبيها للتحقيق والمحاكمة أمام مجلس التأديب والتصديق على الحكم، وله الحق في تعديل الحكم المصدق عليه من أية جهة أخرى داخل الوزارة.
وفي حال إذا كانت المخالفة التي ارتكبها الضابط أو الفرد أو الموظف المدني ينطبق عليها وصف الجريمة المالية أو الجنائية، تحال إلى وكيل الوزارة، إدارة الشؤون القانونية للتصرف بشأنها. وفي جميع الحالات، يجب إخطار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وإدارة الشؤون الذاتية ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمخالفات والقرارات والأحكام الصادرة لتسديد القيود ويعمل بهذا القرار اعتبارا من منصف الشهر المقبل.