أكدت هيئة الصحة في أبوظبي، أن هروب العامل من صاحب العمل أو الكفيل يسقط حقه في الحصول على الخدمات الصحية التي يغطيها الضمان الصحي. وقال إبراهيم الموسى مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة، انه إذا تقدم صاحب العمل أو الكفيل ببلاغ كتابي بهروب العامل إلى جهات الاختصاص في إمارة أبوظبي (الجنسية والإقامة ـ وزارة العمل) .

فإنه لا يلتزم بأي نفقات علاج لهذا العامل اعتباراً من تاريخ هروبه، وإذا لم يتقدم العامل أو الكفيل ببلاغ كتابي بهروب العامل إلى الجهات المختصة فإنه يتحمل كامل قيمة الخدمات العلاجية التي تقدم للعامل خارج نطاق الأسعار المقررة للضمان الصحي.

وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود تغطية تأمينية خلال المهلة المحددة لمغادرة العامل للدولة بعد انتهاء خدمته، فإن صاحب العمل أو الكفيل يتحمل قيمة الخدمات الصحية التي تقدم للعامل خلال هذه المهلة خارج نطاق الأسعار المقررة للضمان الصحي.