أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن مواطن لمدة 10 سنوات لهتك عرض امرأه بالإكراه بأن هددها بسكين وأيدت حقها بالمطالبة بإحالة القضية للمحكمة المدنية للمطالبة بتعويض وقدرة مليونا درهم.
وتتلخص الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم هتك عرض امرأة بالإكراه واتهمته بالدخول لمسكن زوج المجني عليها دون إرادته وطالبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 351و354 و434/ 2-3 من قانون العقوبات الاتحادي.
وأمام محكمة الجنايات التي نظرت القضية أدعت المجني عليها وزوجها بالمطالبة بمبلغ مليوني درهم تعويضا جابرا لما أصابهما من أضرار نفسية وأدبية وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وأمرت بمصادرة السكين وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة فاستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة لتصبح بالسجن 10 سنوات وتأييد حقها المجني عليها وزوجها المدني بالمطالبة بالتعويض فطعن المتهم والنيابة العامة بالنقض.
ويشير ملف الدعوى أن المتهم تمكن من دخول غرفة نوم المجني عليها والتي كانت ترقد فيها وبجوارها طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وتحت التهديد من خلال إشهار سكين في وجهها تمكن من مواقعتها وأيد المختبر الجنائي من خلال التحاليل التي رفعت من مكان الجريمة صحة أقوالها والتي أثبت وجود الملوثات الذكورية «المنوية» التي تعود للمتهم على ملابس المجني عليها.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري