أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن 3 متهمين سنة لكل منهم وتغريمهم بالتضامن 220 ألف درهم لسرقة كابلات كهربائية مملوكة لشركة العين للتوزيع وقدرت لكل محام منتدب 250 درهما أتعاب محاماة تصرف من خزانة وزارة العدل.
وتتلخص الوقائع في إسناد النيابة العامة لثلاثة متهمين سرقة كابلات كهربائية (هوائية) تعود ملكيتها للشركة المذكورة واتهمتهم بالعمل لدى غير الكفلاء ودخول البلاد بصورة غير شرعية وطالبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد دخول وإقامة الأجانب وقانون السير والمرور.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس كل منهم لمدة سنتين وإبعادهم من البلاد بعد انقضاء العقوبة وإلزامهم بالتضامن في سداد المبلغ المذكور المطالب به من قبل شركة العين للتوزيع بالحق المدني فاستأنفوا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بجعل العقوبة سنة واحدة وتأييد دفع المبلغ والإبعاد من الدولة فطعنوا بالنقض .
ويشير ملف الدعوى أن الشركة الطاعنة تقدمت بشكوى من الشرطة تفيد فيها تعرض الخط الهوائي المتفرع من خط أبو كرية للسرقة وبعد إجراء البحث والتحري تم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالسرقة والإرشاد لمكان المسروقات بمنطقة الوجن.