حذرت إدارة الإعلانات الطبية في وزارة الصحة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لنظام الإعلانات الصحية (أفراد ومؤسسات) في حال تبين للإدارة ان صاحب الإعلان المنشور غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشرى ويستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر لحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البشرى بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال الدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الطبية في وزارة الصحة بان كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهن الطبية يقوم بعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر لحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولة المهن الطبية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لما تقرره السلطات المختصة (النيابة العامة).
وقال ان إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة صنفت المخالفات التي قد يرتكبها أصحاب الإعلانات المنشورة أو المذاعة، إلى نوعين من المخالفات وهما، نشر أي إعلان بدون الحصول على ترخيص من إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة، أو نشر إعلان مرخص من وزارة الصحة ولكن مع مخالفة أي من بنود وشروط وثيقة أحكام الترخيص للإعلان التي سبق ووافق عليها طالب الإعلان.
وأوضح الدكتور الزرعونى ان ثمة إجراءات معينة تتبعها الإدارة في شأن المخالفين، من أهمها ان تقوم إدارة الإعلانات الصحية بإشعار الجهة المخالفة بواقعة مخالفة نظام الإعلانات الصحية وتقوم إدارة الإعلانات الصحية بإبلاغ المجلس الوطني للإعلام بواقعة مخالفة وسيلة الإعلام المعني بالأمر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق وسائل الإعلام المخالفة لنظام الإعلانات الصحية.
وأشار إلى انه يتوجب على المخالف التوجه في خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام إلى أي من مكاتب إدارة الإعلانات الصحية طبقا لما هو وارد في الإشعار مصطحبا معه نسخة الكترونية للإعلان، لافتا إلى انه لا يجوز لغير موظفي الجهة المخالفة المخولين من صاحب الترخيص بمزاولة النشاط مراجعة مكاتب إدارة الإعلانات الصحية لمتابعة واستكمال إجراءات المخالفات الإعلانية.
وقال بالنسبة لأحكام إغلاق المخالفة الإعلانية، فيجب ان يقوم المخالف بتسديد رسوم الموافقة اللاحقة على الإعلان وذلك بعد موافقة إدارة الإعلانات الصحية والمستندة إلى أحكام نظام الإعلانات الصحية بحيث يكون الحد الأدنى للمدة هو شهر ميلادي واحد على ان تحتسب المدة من تاريخ إشعار إدارة الإعلانات الصحية للمخالف بوقوع المخالفة بغض النظر عن تاريخ تسديد رسوم الموافقة اللاحقة ويتوجب إغلاق المخالفة في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إشعار المخالف بوقوع المخالفة.
وفى حالة تجاوزت المدة الأيام العشرة لأسباب تعود للمخالف فان إدارة الإعلانات الصحية سوف تقوم بمخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف، ولن يتم منح أي ترخيص بالإعلان الصحي للمخالف وأي من المؤسسات الصحية وفروعها التابعة له طالما لم يتم إغلاق المخالفة الإعلانية.
دبي ـ عماد عبد الحميد