أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام متهمة بدفع الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثه متوفى بحادث مروري وغرمتها 3 آلاف درهم للقيادة بتهور وإلحاق أضرار بممتلكات الغير ومخالفة أحكام قانون السير والمرور وأمرت بمصادرة التأمين.

وتتلخص الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهمة في دائرة الشارقة التسبب بخطئها في وفاة المجني عليه واتهمتها بالإهمال والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة القانون بأن قادت المركبة بتهور مما أدى لوقوع الحادث وإصابة المجني عليه بإصابات أودت بحياته وطالبت معاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 352/1 من قانون العقوبات وعدد من مواد القانون الاتحادي في شأن السير والمرور. وكانت محكمة جنح الشارقة الشرعية قضت بتغريم المتهمة بالمبالغ المذكورة فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر ضد المتهمة فطعنت بالنقض.