أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام متهم بسداد 93 ألفاً و332 درهماً لولي أمر طفل عربي أصيب بحادث مروري تسبب له بنسبة عجز قدرت 70% وألزمت المتهم مصاريف الدعوى.
وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة اتهمت (الطاعن) بدائرة أبوظبي التسبب بخطئه في المساس بجسم طفل نتيجة قيادته لمركبة بتهور ومخالفة فوانين السير والمرور وعدم إعطاء الأولوية للمشاة في العبور وطالبت معاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 343/ 1 من قانون العقوبات الاتحادية وعددا من مواد القانون الاتحادي بشأن السير والمرور .
وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم وتغريمه 5 آلاف درهم للقيادة بتهور وإتلاف ممتلكات عامة وتغريمه 5 آلاف درهم أخرى تعويضاً مؤقتاً لذوي ولي أمر الطفل وحفظ الحق المدني للدائرة المالكة للمركبة وذوي ولي الطفل فاستأنف الطاعن الحكم.
وكانت محكمة الاستئناف قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بحفظ الحق المدني للمجني عليه بالمطالبة بالتعويض في حدود الثلثين فطعن بالنقض وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإحالة الحكم لمحكمة الإحالة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت محكمة الإحالة قضت بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي 5 آلاف درهم تعويضاً مؤقتاً فطعن بالنقض الماثل وأودعت النيابة العامة مذكرة برأيها فيه وإحالة المجني عليه لإحدى اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز ولم يتمكن والد الطفل من إحضار التقرير الطبي المطلوب لتواجده في بلده .
فقدم تقريراً صادراً عن أحد أساتذة الطب الشرعي (في بلده) تبين فيه أن الطفل يعاني من كدمات في خلايا المخ وضمور بالأطراف وصعوبات بالمشي وخلل بعضلات وحركات العين اليسرى وضعف بالتركيز وتلعثم بالنطق فحكمت له محكمة الإحالة بالمبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا.
الزواج بعد الزنا لا يدرأ الحكم
أصدرت محكمة رأس الخيمة الجنائية في جلستها أمس حكما بالسجن ثلاثة أشهر على شاب وفتاة من جنسية الإمارات بعد إدانتهما بتهمة الزنا. وبالرغم من أن المتهمين عقدا قرانهما بصورة شرعية بيد أن ذلك لم يقنع القضاء بتخفيف الحكم عليهما حيث اعتبرت المحكمة أن الزواج جاء بعد الزنا.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري