أكدت وزارة العمل انه لا يسمح بإجراء تعديل في مهنة وجنسية وجنس العامل بعد صدور تصريح العمل حتى لا يحدث تلاعب فيها من قبل الشركات التي جلبتهم وانه يسمح لمن يريد بالتعديل ان يقوم بإلغاء التصريح السابق ويقدم من الجنسية والاقامة وما يفيد بعدم دخول العامل صاحب التصريح الى الدولة.
وقال خليل خوري ان السبب في عدم السماح بالتعديل في هذه البنود الثلاثة التي يتضمنها طلب تصريح العمل يرجع الى ان هناك مهناً لا تتم الموافقة عليها وبالتالي اذا فتحنا المجال للتعديل فإن اصحاب العمل يضعون هذه المهن وفي التصاريح التي تمت الموافقة عليها سابقا ويدخل عمال بمهن عليها حظر .
وفيما يتعلق الجنسية فإن هناك بعض الجنسيات ايضا لا يسمح بدخولها الا وفقا لشروط وضوابط معينة وبالتالي فإن فتح المجال امام الشركات بتعديل الجنسية يؤدي الى حدوث تلاعب وتحايل من قبلها على الاجراءات المنظمة لذلك .
وبالنسبة لجنس العامل فإن هناك تشددا واضحا في هذا الامر خاصة ان هناك بعض قطاعات ومجالات العمل لا يسمح فيها للنساء بالعمل وبالتالي فإن الشركات يمكن ان تتقدم بعمال من الذكور في طلب التصريح ومن ثم تقوم بتغيير جنس العمل من ذكر الى انثى ولو تم ذلك فإنه يمثل خرقا لاجراءات الوزارة في هذا الجانب .
واكدت المصادر انه في جميع الاحوال وفي حالة ما رغبت أي شركة بتعديل بيانات احد العمال بعد صدور تصريح العمل ان تتقدم بطلب تعديل بل يجب عليها ان تتقدم بطلب جديد تماما وبرسوم اخرى جديدة او استبدال العامل حسب نظام الاستبدال المعمول به بالوزارة بتقديم .
ما يفيد عدم دخول العامل الى الدولة من ادارة الجنسية والاقامة المختصة مشيرا الى انه لو سمح بإجراء تعديلات على طلبات التصاريح دون اتباع هذه الاجراءات فإن ذلك سيؤدي الى حدوث ازدواجية في بيانات بعض العمال بنظام الوزارة كأن يكون العمل بمهنتين او جنسيتين او جنسين وهكذا.