أصدرت إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة أمس تعميما لوكلاء موردي الأدوية بالدولة، أكدت فيه على أهمية الالتزام بالقانون الاتحادي رقم (4) بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المتعلقة باستيراد الأدوية والمستحضرات الطبية للقطاع الخاص.

وذكر التعميم الذي أصدره الدكتور عيسى المنصوري مدير الإدارة، بأنه لا يجوز لأي شخص أن يستورد أدوية أو مستحضرات صيدلانية أو مواد كيماوية من أي نوع ما لم يكن مالكا لمستودع أدوية مرخص، وحصل على إذن باستيرادها وفق أحكام القانون، كما لا يجوز التخليص جمركيا على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية أو المواد الكيماوية المستوردة ما لم يكن إذن الاستيراد مرفقا بالمعاملة.

وعلى الدائرة الجمركية المعنية أن تسترد إذن الاستيراد بعد انتهاء عملية التخليص، وأن تعيده إلى وزارة الصحة بعد التأشير عليه بما يفيد وصول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية أو المواد الكيماوية المستوردة وتسليمها إلى صاحب الحق. وذكر التعميم أنه نظرا لعدم التزام بعض المؤسسات والشركات الخاصة بذلك، فإن إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة تؤكد على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين المقررة لاستيراد المستحضرات الصيدلانية.