قررت وزارة الصحة وضع ضوابط جديدة على الصيدليات التي تبيع أدوية ومستحضرات تحتوي على مواد فعالة من اصل نباتي أو حيواني منها ضرورة الحصول على ترخيص بفتح الصيدلية وتسجيل الأدوية من قبل وزارة الصحة وأن يكون العاملون بهذه الصيدليات صيادلة ومساعدو صيادلة مرخص لهم بالعمل من قبل وزارة الصحة. وقال الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الطبية في الوزارة بأن هذه الشروط تنطبق أيضا على مستودعات الأدوية والمستحضرات المستخدمة من مصادر طبيعية.
وقال الدكتور الزرعوني بأن العاملين في مراكز التجميل التي تقدم خدمات لها علاقة مباشرة بصحة الإنسان مثل استخدام أجهزة ومعدات الليزر بكافة أنواعها ولأغراض مختلفة وتقوم كذلك بعمليات زرع الشعر والتقشير الكيميائي والتدليك (المساج) والسونا والخدمات التجميلية الأخرى التي لها علاقة بصحة الإنسان يشترط أن يكونوا فنيين مرخصين حسب التخصص من قبل وزارة الصحة وأن تكون الأجهزة التي تستعمل في هذه المراكز مسجلة من قبل وزارة الصحة.
وأشار إلى أن الإعلان عن الأجهزة والمستلزمات الطبية يتطلب إحضار الترخيص الطبي أو التجاري لطالب الاعلان، وشهادة منشأ معتمدة وشهادة تسجيل معتمدة من هيئة صحية دولية تثبت مأمونية وسلامة استخدام الجهاز ووثائق تبين هندسة تكوين الجهاز وآلية الاستعمال للمريض والمستخدم ( للتدقيق من قبل إدارة الهندسة الطبية بوزارة الصحة ). أما فيما يتعلق بالإعلان عن الأجهزة والمستلزمات الطبية فانه يشترط أن يكون المطلوب الاعلان عنه مصرح بتداوله بالدولة وتم تقييمه من الجهة المختصة بالوزارة او السلطات الصحية بالدولة للتأكد من مأمونية المعلن عنه، وأن يكون الإعلان متفقا مع الضوابط والمعايير المحددة بنظام الاعلانات