نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإدانة متهم بوفاة 3 أشخاص في حادث مروري لإخلاله بحق الدفاع وإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الذي يقضي ببراءة المتهم وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف العين الشرعية لنظره مجددا بهيئة قضائية مغايرة.

وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة أسندت للمتهم (الطاعن) التسبب بوفاة 3 أشخاص في حادث مروري ناتج عن عدم الانتباه والإهمال ومخالفة قواعد السير والمرور واتهمته بإلحاق أضرار بممتلكات الآخرين والقيادة بتهور وطالبت بمحاكمته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية.

وكانت محكمة أول درجة (محكمة مرور العين الشرعية) قضت ببراءة المتهم فاستأنفت النيابة العامة وقضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر والغرامة 1000 درهم عن تهم القتل الخطأ والإتلاف والقيادة بتهور وتسديد الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لكل من المتوفين تدفع للورثة الشرعيين وأمرته بالكفارة الشرعية مع الاحتفاظ بحق المتضررين وفقا للشرع والقانون فطعن المتهم بالنقض.