أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بتأييد أم بحضانة ابنها المقيم لدى أهلها في المملكة المغربية لعدم تأمين والده مسكنا يحضنه في الدولة وذلك لحين سقوط حق الأم بالحضانة شرعا، وألزمت والده بـ 2000 درهم مقابل أتعاب محاماة للطاعنة (الأم) وأمرت برد التأمين إليها.
وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضده (الأب) أقام لدى محكمة العين الابتدائية دعوى ضد مطلقته يطلب فيها إسقاط حقها في حضانة ابنه منها وضم حضانته إليه وقال شرحا لدعواه إن الابن يعيش لدى أهل مطلقته في المغرب دون علمه فردت عليه الطاعنة (مطلقته) بأن طليقها لم يوفر لها مسكن حضانة تحضن فيه ولدها .
وكانت محكمة أول درجة قضت بسقوط حق الأم في حضانة ولدها وبإلزامها أن تعيده لوالده في الدولة فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد في رد الطفل لوالده وإلزام الأم بالرسوم فطعنت بالنقض.