أيدت المحكمة الاتحادية في مبدأ قانوني أن طلاق المريض نافذ إن وقع وهو في كامل وعيه العقلي وألزمت «مطلقة» رسم ومصاريف طعنها و2000 درهم أتعاب محاماة تؤديها لطليقها المطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين. وتتلخص الوقائع في أن الطاعنة رفعت دعواها مختصمة طليقها وتطالب فيها إبطال طلاقه لها والحكم لها بثبوت إرثها منه.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الدعوى فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض فطعنت بالنقض. وتشير أوراق الدعوى إلى أن المطعون ضده كان قد تقدم إلى قاضي التوثيقات في محكمة العين الشرعية وأثبت أمامه «وهو بكامل صحته وقواه العقلية» أنه طلق زوجته الطاعنة طلاقاً بائناً وأثبت ذلك في إشهاد الطلاق .

وأثبت للمحكمة أثناء الرد على دعواه أنه لم يتلعثم في إجاباته على الدعوى بل كان واضحا ومعللا لأسباب تطليقه الطاعنة مما يدحض قولها بأنه كان خرفا وأن القصد من رفع دعواها هو الحصول على نصيبها من التركة والتي حرمت منها انطلاقا من القاعدة العامة «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه».

(البيان)