نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بسجن 4 متهمين ما بين السجن المؤبد وعشر سنوات لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل أحد الأشخاص وإخفاء الجثة، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف الفجيرة للفصل فيها مجددا بهيئة قضائية مغايرة.

وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة أحالت 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل أحد الأشخاص عمداً مع سبق الإصرار والترصد واتهمت المتهم الأول بأنه بيت النية على قتل المجني عليه والترصد له وأعد لذلك سلاحا ناريا «رشاش» وأطلق عليه عيارا ناريا في إحدى مناطق خورفكان.

ووجهت للمتهم الثاني «متوفى» تهمة المشاركة في خطف القتيل وحملة في مركبته بالمشاركة مع المتهم الأول واتهمت المتهم الثالث بإخفاء جثة المجني عليه بالتعاون مع المتهم الثاني «المتوفى» واتهمت المتهم الرابع بحيازة سلاح ناري وذخائر دون الترخيص من السلطة المختصة وطالبت بمعاقبة المتهمين الأربعة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي في شأن الأسلحة النارية والذخائر.

وكانت محكمة جنايات الفجيرة قضت حضوريا وبالإجماع على المتهمين «الأول» بقتله قصاصا لارتكاب جريمة قتل المجني عليه والمتهم الثاني بالسجن المؤبد لما نسب له من تهم والمتهم الثالث بالسجن 10 سنوات وبعدم الاختصاص في تهمة حيازة السلاح الناري بالنسبة للمتهم الرابع وإحالة التهمة للمحكمة المختصة.

المتهمون الأربعة والنيابة العامة استأنفوا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للمتهم الأول وجعلها بالسجن المؤبد والمتهم الثاني «المتوفى» بالسجن 15 عاماً بدلا من السجن المؤبد وبراءة المتهم الثالث ورفضت استئناف النيابة العامة فتم الطعن بالنقض.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري