نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم ومصادرة مركبة ضبط بداخلها 2 كيلوغرام من المخدرات وأحالت الحكم لمحكمة استئناف أم القيوين لنظره بهيئة قضائية مغايرة.
وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن »المتهم« وآخر بدائرة أم القيوين حازا مادة الحشيش ومؤثرين عقليين »الفيناتلين والدكستر وبروكسفين« في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واتهمتهما النيابة العامة تعاطي مادة الحشيش المخدر وحيازة سلاح ناري وذخائر دون الحصول على ترخيص السلطات المختصة وطالبت محاكمتهما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدداً من مواد قانون العقوبات في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقانون الاتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم بالعقوبة المذكورة وسجنه 4 سنوات لتهمة التعاطي والحبس لمدة شهرلحيازة السلاح الناري وحكمت على المتهم الآخر بالسجن 4 سنوات والغرامة ألف درهم فاستأنف المتهم »الطاعن« الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض فطعن بالنقض.
وتشير أوراق الدعوى أن المتهم ضبط في إحدى الغرف الفندقية بإمارة الشارقة وأثناء اصطحابه إلى مركز الشرطة أغمي عليه فتم نقله للمستشفى وتبين من التحاليل الطبية أنه يتعاطى مواد مخدرة وبعد تفتيش المركبة الخاصة به تم ضبط المخدرات المذكورة بالإضافة إلى موجودات أخرى ذات علاقة بالجريمة.