أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإلزام أب « الطاعن » بأن يدفع لطليقته « المطعون ضدها » 10 آلاف درهم شهريا نفقة شاملة لأولادها الخمسة منه ومركبة وسائق وخادمة وألزمته بأن يسدد رسوم ومصاريف طعنه و2000 درهم مقابل أتعاب محاماة لطليقته وأمرت بمصادرة التأمين .
وتتلخص الوقائع في أن المطعون ضدها كانت تقدمت إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية بدعوى ضد الطاعن طلبت فيها الحكم بإلزامه بان يدفع لها مؤخر مهرها ونفقة عدتها والتي تقدر بمبلغ 24 ألف درهم وأن يدفع لها 30 ألف درهم نفقه ماضية لأولادها منه وإبقائهم في مسكنهم وتوفير الصيانة له وتسديد فواتير الكهرباء والماء وتوفير مركبة وسائق والتكفل بصيانتها ومصاريفها اليومية «بترول » وغير ذلك .
وكان الطاعن صادق على زواجه من الطاعنة وإنجاب الأبناء الخمسة وعلى إبقائهم في منزل الحضانة وتوفير المركبة وعلى دفع نفقة شهرية قدرها 5 آلاف درهم وعلى عدم استعداده لتسديد نفقه العدة الزوجية.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام الطاعن بنفقة شهرية قدرها 10 آلاف درهم وتوفير المركبة والخادمة فاستأنف المطلقين الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بإلزام الطاعن بدفع أجرة السائق وتكاليف صيانة المركبة وأجرة الخادمة ومصروفات الاستقدام والإقامة والبقاء في سكن الحضانة وألزمت كلا الطرفين بالرسوم فطعن الزوج بالنقض .
وتشير أوراق الدعوى إلى أن الطاعن متزوج من ثلاث نساء وله منهن أبناء وراتبه التقاعدي 15 ألف درهم ولديه عقارات مرهونة لبعض البنوك في الدولة.
أبو ظبي - إبراهيم السطري