أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام شركة تأمين سداد 550 ألف درهم تعويضا لمصاب في حادث مروري تسبب بنسبة عجز قدرت ب73% تمثلت في شلل العصب الثالث الأيسر وكسر في الحوض وآخر في القصبة الصغرى ونزيف داخلي وأضرار أخرى وألزمت المحكمة كلاً من المصاب والشركة رسم ومصاريف طعنة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين.
وتشير الوقائع إلى أن المصاب أقام دعوى (مدني كلي) أبوظبي ضد إحدى شركات التأمين وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له 6 ملايين و355 ألفا و264 درهما تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية لحقت به من جراء ما تعرض له حادث أثناء عبوره من خطوط المشاة بأحد شوارع أبوظبي.
وكانت محكمة أول درجة ندبت لجنة طبية لتحديد إصابات الطاعن ونسبة العجز وندبت طبيبا شرعيا للنظر بطلبات المصاب والذي انتهى بتقريره لتحديد نسبة الإصابة المذكورة وقضت بإلزام المطعون ضدهم تأدية 550 ألف درهم تعويضا شاملا فاستأنف جميع الأطراف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعنوا بالنقض.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن المصاب يعمل مهندس بترول براتب يقدر يوميا بمبلغ ألف و174 درهما و40 فلسا ويقدر جملة ما فاته من أجر لحين بلوغه على التقاعد 5 ملايين و355 ألفا و264 درهما و 425 ألفا تكلفة علاج مشيرا إلى أنه أصيب بضعف إبصار بالعين اليسري وعجز جنسي وتهتك بالأمعاء وكسر عظمتي الساق ونزيف داخلي.