ندوة تدعو إلى معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطنين

أكثر من 500 حالة زواج بين مواطنات ووافدين في دبي خلال 7 سنوات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الداعية الدكتور أحمد الكبيسي أن نسبة العنوسة تصل إلى حوالي 50% بين الفتيات بالدولة، مشيرا إلى ان زواج المواطنة من أجنبي جائز ولكن بشروط، وقال إن نصوصا كثيرة في القرآن والسنة تدل دلالة قطعية على أن زواج المسلم من المسلمة لا يشترط فيه جنسية معينة ولا مواطنة محددة، ولا قرابة من نوع ما وبناء على هذا فإن زواج المواطنة من مسلم وافد صحيح بلا خلاف.

فيما أكد الدكتور علي مشاعل مفتي أول في دائرة الشؤون الإسلامية بدبي أن أكثر من 500 مواطنة من دبي تزوجن من وافدين منذ عام 2000 وحتى عام 2006 من خلال إحصائية صادرة عن محاكم دبي.وكان مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث قد دعا عددا من العلماء والمختصين في المجالات الشرعية والاجتماعية والنفسية، في ندوة موسعة عن «زواج المواطنات من وافدين» صباح أمس، وضمت الندوة الدكتور حسين عمر عبد القادر الجعلي القاضي بالمحكمة الشرعية بعجمان والدكتور عارف الشيخ والدكتور عبدالله الأنصاري والدكتور عبد العزيز الحمادي وعبد السلام درويش رئيس التوجيه والإصلاح الأسري بمحاكم دبي وأحمد محمد الشيبة، والدكتور محمد ياسر عمرو المدير العام المساعد لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

وأورد الدكتور الكبيسي بعضا منها ( إنما المؤمنون اخوة ) ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة ) ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا )، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى)، ( وكلكم لآدم وآدم من تراب )، ( وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه )، ( ودار الإسلام واحدة )، ( ليس منا من دعا إلى عصبية ).

وقال إن من مواصفات الكمال الأسري في الزوج حسن اختيار الزوج دينا وثقافة وكفاءة وعاطفة ومصلحة، حيث إن الزواج يرتب للزوجة مصلحة عاطفية وأسرية واقتصادية واجتماعية. وأضاف الكبيسي أن من تلك المصالح أن يكون زوجها معروف النسب والأهل في مجتمع المرأة، وأن يكون لأبناء المرأة أخوال وخالات يعتزون ويفتخرون بهم، وقال إن من تمام سعادة الزوجة أن يكون زوجها مرموقا في مجتمعه، كفؤا في مستواه، ثقة في قوامه، قادرا على أن يقوم بها، ويقيم حياتها عن طريق الإنفاق عليها، قال تعالى :

«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» موضحا أنه إذا اهتزت هذه المعايير الاجتماعية ربما أدى ذلك إلى نقص شديد في سكون المرأة واستقرارها، في ظل زواج لا تجد فيه عناصر ذلك السكون المنشود والاستقرار المقصود ، خاصة إذا كانت المرأة من مجتمع موسر، ووسط متقدم، وظرف متطور، وأكد أن من حق الأهل والأولياء والمسؤولين أن يحتاطوا لبناتهم بالتحقق والتدقيق والتوثيق من أجل أن تكون حياتهم الزوجية سليمة من الآفات والعيوب التي قد تؤدي إلى الطلاق وتفصيل ذلك معروف وواضح.

وأشار الدكتور محمد ياسر عمرو إلى العادات والتقاليد القبلية الخاصة بموضوع النسب والقيود في الزواج والتي وحتى وقت قريب تحصر زواج الفتاة من ابن العم أو أحد الأقارب، وبالتالي فإن زواج الفتيات المواطنات من خارج نطاق العائلة والمجتمع أدى إلى كسر لقاعدة اجتماعية متوارثة، وتعرض الفتاة للاستهجان وأحياناً للازدراء، وبرزت بين الزوجين وفق هذا المفهوم الكثير من المشكلات التي ظهرت بوضوح مثل رغبة الزوج الرجوع إلى بلده الأصلي في وقت ما، أو فقدانه لعمله واضطراره للمغادرة وعدم تقبل الزوجة المواطنة الالتحاق بزوجها أو أحيانا رفض الأبناء العيش في بلد الأب.

ومن جهته بين الدكتور حسين الجعلي الأوامر الصادرة من صاحب السمو رئيس الدولة بتنظيم زواج المواطنة من وافد وقال إن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت مراعية لمطالب العباد ومراعية لمصالحهم ودرءاً للمفاسد عليهم.

وأضاف أن الفقهاء توسعوا وخاصة المالكية في اعتبار المصالح المرسلة وأجازوا لأولي الأمر مراعاتها. وقال إن من هذه الأوامر الأمر الصادر من رئيس الدولة رقم (7/1/5/127) في (19/12/1996): انه يمنع زواج المواطن من أي شخص لا يتمتع بجنسية الدولة. ثم الأمر الصادر في (24/1/1997) باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والسماح للمواطنات بالزواج من مواطنيهن، ثم الأوامر الصادرة بعد ذلك نظمت هذا الزواج وشروطه وكلها تصب في المصلحة العامة.

وأكد الدكتور الجعلي أن هذه الأوامر لم تمنع من زواج المواطنة من وافد بل إنها اشترطت رفع الأمر فيها إلى مكتب رئيس الدولة ومن ثم إلى المحكمة للتعرف على الشخص والأسباب الذي دفعته لطلب الزواج ومعرفة رأي ولي الأمر المباشر ورأي الزوجة والاطمئنان إلى المستندات.

وتحدث الدكتور علي بن أحمد مشاعل عن الكفاءة الزوجية مشيرا إلى الأسباب الدافعة إليها وهي كثرة النساء، وزيادة أعدادهن على الرجال حسب الإحصائيات العامة والخاصة، وظهور فئة العوانس وارتفاع نسبتهن في المجتمع وكذلك المطلقات والأرامل، وتوجه عدد من الشباب إلى الزواج من وافدات أجنبيات وعربيات ومسلمات مما يقلل فرص الزواج لدى المواطنات اللاتي لا يجدن من الفرص ما يجده الشباب.

وقال عبد السلام محمد درويش المرزوقي إنه مع الانفتاح الكبير للدولة على المجتمع الخارجي وخاصة في بداية الثمانينات بدأت حالات زواج المواطنين من أجنبيات تزداد وبكل أطيافهن وثقافاتهن، فمنهن المسلمات وغير المسلمات والعربيات وغير العربيات ووصلت النسب إلى مستويات مخيفة في بداية التسعينات إلى أن جاء القرار السامي من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بإنشاء صندوق الزواج في منتصف التسعينات ليقلل إلى حد ما من هذا النوع من الزواج، ولكن بقيت المشكلة وزاد الاقتران بالأجنبية كزوجة ثانية بعد أن كانت الأولى مواطنة يستحق معها الزوج منحة الصندوق.

وأضاف أنه في المقابل ظهرت حالات معدودة لزواج بعض المواطنات من أجانب سواء كانوا عرباً أو أجانب وذلك أثناء دراسة بعض المواطنات خارج الدولة أو زواج الأقارب من البلدان القريبة كإيران والهند واليمن أو دول الخليج أو زواج المواطنة من أقاربها ممن لا يحمل أوراقاً ثبوتية ومقيمين في الدولة منذ سنوات . ثم صدر قرار رئيس الدولة بضبط زواج المواطنة من أجنبي بضرورة أخذ الموافقة والتعهد بعدم المطالبة بجواز لزوجها وإمكانية سحب جواز سفرها وإتباعها بجواز سفر زوجها.

وأوضح عبد السلام أن كثيراً من وسائل الإعلام والحاضرين يذكر بأن هناك منعاً لزواج المواطنة من أجنبي وهذا المصطلح غير صحيح، فالقرار فيه ضبط للزواج وتقييد بالموافقة الرسمية، ومن واقع السجلات فإن هناك المئات من الحالات التي تتم الموافقة عليها سنوياً من خلال اللجنة المشكلة، إذاً فهناك فرق بين المنع النهائي وبين ربط الزواج بموافقة مسبقة من الجهات الرسمية، وهذا التقييد مطبق في معظم دول الخليج وبعض الدول العربية.

وأوصى عبد السلام درويش بأن يتم استصدار لائحة تنظيمية واضحة لتنظيم زواج المواطنة من أجنبي بحيث يتضح للجمهور شروط القبول أو عدمه وما هي الأمور الواجب توافرها وماذا يتوقف على هذا الزواج حتى تكون المسائل واضحة لا تحتمل اللبس وعدم توقيع الزوجة المواطنة والتي اقترنت بأجنبي على وثيقة التعهد بسحب الجواز في حالة حصولها على الموافقة من الجهات الرسمية وإلا فما فائدة هذه الموافقة مع التوصية بمعاملة أبناء المواطنات معاملة المواطنين في التدريس والعلاج وغيره، واستصدار قانون ينظم زواج المواطن من أجنبية وتحديد آلية عملها وذلك على غرار قانون زواج المواطنة من أجنبي.

مقارنة بين حالات الزواج

قارن عبد السلام درويش مقارنة اجتماعية بين زواج المواطن من أجنبية وزواج المواطنة من أجنبي فقال:

1 ـ نسبة زواج المواطن من أجنبية إلى إجمالي زواج المواطنين هي ( 22 ) % في حين أن نسبة زواج المواطنات من أجانب هي ( 8 ) %.

2 ـ عدد الجنسيات التي اقترن بها المواطنون من أجنبيات هي ( 34 ) جنسية في حين أن عدد الجنسيات للأجانب المقترنين من مواطنات ( 12 ) جنسية.

3 ـ الأجنبيات المقترنات بمواطنين من مختلف المشارب والثقافات واللغات، في حين أن الأجانب المقترنين بالمواطنات متقاربون في الثقافة واللغة والعادات والتقاليد.

4 ـ هناك نسبة لا بأس بها من الأجنبيات المقترنات بمواطنين غير مسلمات أو مسلمات بهدف الهروب من الولي في الزواج، في حين أن الأجانب المقترنين بمواطنات مسلمون أصلاً.

5 ـ زواج المواطنين من أجنبيات غير مقيد بشرط او موافقة مسبقة من السلطات وغير ملتزمين بحدود المهر، أما زواج المواطنة من أجنبي فلابد من الموافقة المسبقة من السلطات وبشروط محددة.

6 ـ نسبة الطلاق عند المواطنين المقترنين بأجنبيات وصلت إلى (30 ) % ونسبة الطلاق بين فئة المواطنات المتزوجات من أجانب (11) %.

7 ـ في حالة الأجنبية المقترنة بمواطن فإنها تحصل على جنسية الدولة بالتبعية بعد عدة سنوات، في حين أن الأجنبي الذي تزوج بمواطنة لا يحق له المطالبة بجواز الدولة بل وتتعهد الزوجة المواطنة بإمكانية سحب جوازها.

8 ـ في حالة اقتران المواطن بأجنبية فإن أبناءه يحصلون على جواز الدولة بمجرد ولادتهم في حين أن أبناء المواطنات لا يحصلون على جنسية الدولة ويتبعون والدهم في جنسيته إذا كانت له جنسية ويبقى من فئة ( بدون ) في حالة عدم وجود جنسية للأب.

9 ـ في حالة الطلاق فإن الزوجة الأجنبية التي لها أولاد من أب مواطن تأخذ حقوقها كاملة وتسكن في الدولة وتحضن أولادها ويكفلها أبناؤها ويلتزم الأب بالصرف عليها وعلى الأبناء. أما في حالة أبناء المواطنات فإن الأب يأخذ أولاده إلى بلده وعلى الأم المواطنة إذا رغبت في الحضانة أن تتبع الأولاد إلى مقر إقامة والدهم.

10 ـ غالبية الزوجات الأجنبيات المقترنات بمواطنين هن صغيرات السن وأعمارهن لا تتجاوز 28 سنة. في حين أن غالبية المواطنات اللواتي يتزوجن من أجنبي تجاوزت أعمارهن الثلاثين سنة أو مطلقات، وقليل منهن في العشرينات من العمر.

دبي ـ السيد الطنطاوي

Email