رفعت جمعيات النفع العام توصياتها بالتعديلات التي تراها مناسبة لقانون الجمعيات الجديد بما يسهم في تطوير العمل فيها بالشكل الأفضل إلى المجلس الوطني، ليتم مناقشتها بناء على الرسالة الموجهة من المجلس إلى الجمعيات بهذا الخصوص.
وقد ناقش الاجتماع الذي عقد مساء الأول من أمس في مقر جمعية الحقوقيين بالشارقة وضم ممثلين عن جمعيات النفع العام ومحمد بن صقر الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين وعبدالله بالحن الشحي عضو المجلس الوطني ورئيس لجنة متابعة تعديلات قانون النفع العام الجديد الاقتراحات بالتعديلات على القانون الجديد والتي أتت بعد حلقة نقاش عقدت في وقت سابق وبحضور ممثلين من 18 جمعية نفع عام. وتناولت المناقشات الأسباب التي دفعت الجمعيات إلى التوصية بتعديل بعض البنود في القانون والتي من أهمها نقل تعريف المؤسسة الأهلية الواردة في المادة 45 من المشروع إلى المادة الأولى من التعاريف لحسن صياغة المشروع، وتوضيح كون الجمعيات الأجنبية وجمعيات الجاليات تخضع لأحكام القانون أم لا بحيث لا يلزم المواطنون المنظمون لجمعيات النفع العام بأحكام القانون ولا تسري على جمعيات الأجانب مثل هذه الأحكام، كما أوصت الجمعيات بأن لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أعضاء بدلاً من 20 عضواً تماشياً مع القوانين العربية في البحرين والكويت ومصر ولتيسير مسألة إنشاء الجمعيات كحق من حقوق الإنسان.
وتناول النقاش أيضاً موضوع تحديد فترة الإقرار بالموافقة على إصدار الجمعية خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً لمناسبة هذا التعديل مع السرعة في إنجاز الإجراءات وتطوير الأداء، كما اقترحت الجمعيات تمكينها من الاشتراك في أية مؤتمرات أو ندوات أو اجتماعات أو لقاءات أو فعاليات خارج الدولة بعد إخطار الوزارة واعتبار أيام السفر لممثلي الجمعية أيام عمل رسمية بالنسبة لموظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها وذلك تسهيلاً لعمل الجمعيات وتشجيعها على تمثيل الدولة في المنتديات الخارجية ولإظهار المشروع بمظهر إيجابي، كما ناقش الاجتماع تعديل قانون تحديد مجلس الإدارة بألا يقل عن خمسة أعضاء ما يسهم في ترك الخيار للجمعية لتحديد عدد أعضاء مجلس إدارتها بما يتناسب مع أنشطتها مع العلم أن الجمعيات القائمة يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة فيها عن تسعة أعضاء.
ومن الأمور التي أوصت بها الجمعيات اعتبار اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء العاملين فإذا لم يتوفر النصاب وجب تأجيل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على 30 يوماً من موعد الاجتماع الأول ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نصف الأعضاء العاملين، وذلك لأن الجمعية العمومية تناقش خلال اجتماعها مسائل خطيرة تمس الجمعية فلا ينبغي عقد الاجتماع بأي عدد من الحضور، كما أوصت الجمعيات بأن يعتمد مجلس الإدارة التفويض بدلاً من تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تعتمد التفويض لأن هذا الوضع القانوني الطبيعي لمعرفته بالأعضاء والجمعية كما يخفف العبء الإداري عن الوزارة
الشارقة ـ عمر بدران